![قديم](tl4s-btalah2020/statusicon/post_old.gif)
27-09-2014, 07:47 PM
|
عضو سوبر![](images/4stars.gif)
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 403
معدل تقييم المستوى: 81157
|
|
من نظام العمل
المادة الرابعة والتسعون :
1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد إستحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة 0
2- يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر
|