![قديم](tl4s-btalah2020/statusicon/post_old.gif)
14-10-2014, 11:54 AM
|
عضو نشيط![](images/2stars.gif)
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: Jeddah
المشاركات: 198
معدل تقييم المستوى: 327884
|
|
ضوابط إكمال الدعم لمن سبق دعمه 1- أن لا تتجاوز فترة الدعم السابقة لطالب العمل عن ( 12 ) شهراً في جميع برامج دعم الصندوق. 2- أن يكون إكمال الدعم في منشأة أخرى ولمرة واحدة فقط. 3- أن يكون طالب العمل قد انتهت علاقته مع المنشأة السابقة وقدم ما يثبت إخلاء طرفه، على ألا تقل فترة الانقطاع عن ( 90 يوماً) بين فترتي الدعم،ويتم التحقق من ذلك من خلال بياناته المسجلة بنظام التأمينات الاجتماعية. 4- أن يكون إكمال الدعم وفق برامج دعم المؤهلين والتدريب داخل المنشأة المرتبط بالتوظيف ، وبرامج دعم ريادة الأعمال . 5- تحدد مدة إكمال الدعم بالمدة المكملة لفترة دعم التوظيف ( 24 ) شهر ، ويقتصر الدعم على الراتب وفي حالة احتياج توظيف طالب العمل لفترة تدريب فلا يتحمل الصندوق تكاليف التدريب . 6- يمكن إكمال دعم طالب العمل مرة ثانية في منشأة أخرى إذا كان سبب تركه العمل يعود لأسباب خارجة عن الإرادة ( الفصل التعسفي بموجب قرار هيئة المنازعات العمالية ، إغلاق المنشأة ) وتسري عليه ضوابط إعادة الدعم بإستثناء ضابط فترة الانقطاع . 7- تتم دراسة طلبات إكمال الدعم من قبل لجان الدعم في الفروع وفق الضوابط المعتمدة .
|