![قديم](tl4s-btalah2020/statusicon/post_old.gif)
26-11-2014, 10:06 PM
|
عضو متواصل![](images/1stars.gif)
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 83
معدل تقييم المستوى: 26
|
|
الاخت وشيقيريه
ما شا الله اسالتك كثيره ووضعتيها ورا بعض ولكن بحاول الاجابه عليها كامله باذن الله والله يوفقك بعملك
بالنسبه للعقد: حسب نظام العمل ماده (51) يعد عقد العمل قائما ولو كان غير مكتوب وهنا يجب اثبات العلاقه التعاقديه من قبل العامل سواء ايصال ايداع راتب او كشف حساب بنكي او سجل التامينات لذلك هل تستلمين راتبك عن طريق البنك او كاش وهل لديك ايصال ؟
ارى ان تبلغي ادراة الموارد البشريه بضرورة كتابه العقد ويكون من نسختين يحتفظ كلا الطرفين بنسخه.
بالنسبه للتامينات: يجب ان يتم تسجيلك بالتامينات من اليوم الاول واذا تعدى 30 يوم دون تسجيلك يقوم صاحب العمل بتسجيلك يدويا عبر مكاتب التامينات وباثر رجعي واذا لم يسجلونك بالتامينات ابلغي التامينات الاجتماعيه بذلك على ان يكون سبق وابلغتي صاحب العمل كتابيا بضروره تسجيلك بالتامينات من تاريخ عملك
بالنسبه للراحه: حدد نظام العمل ان لايعمل العامل لخمس ساعات متواصله دون فتره استراحه للصلاه والطعام لا تقل 30 دقيقه بالمره الواحد يعني ساعه باليوم
بالنسبه للراتب: هل تتقاضين بدل مواصلات؟ اذا كان نعم ينبغي ان توفري وسيله مواصلات لنفسك واذا كان لاتتقاضين يجب على صاحب العمل توفير وسيله مواصلات وحسب فهمي انك تتقاضين بدل مواصلات وصاحب العمل يستقطع نسبه منه للتوصيل وهذا لاضير فيه لانه كان صاحب العمل وفر عنك عناء البحث عن وسيله نقل عوضا عنك اما اذا لم يكن تتقاضين بدل مواصلات ويستقطع منك هنا مخالفه نظاميه!!!!
بالنسبه لاستقطاع نسبه منه للتامين ؟ اعتقد انك تعنين التامينات وهذا لاغبار عليه حيث يدفع العامل 10% وصاحب العمل 12% اما اذا كان يستقطع مبلغ للتامين وهذا بعيد في نظري تعد هذه مخالفه لانه يجب على صاحب العمل التامين على العامل على نفقته واذا ثبت انه يستقطع مبلغ للتامين يتم تقديم شكوى من قبلك لمجلس الضمان الصحي؟
بالنسبه للموارد البشريه : اعتقد انك تعنين دعم المنشات لتوطين الوظائف وهنا لا تستحقين اي مبلغ حيث يتم دعم صاحب العمل مقابل توظيف السعودي بنصف الراتب ويدفع صاحب العمل النصف الاخر وبحد اقصى لايتجاوز 2000 ريال , اما اذا كنتي تريدين مكافاة الاستقرار الوظيفي يتم طلبها بعد سنه من العمل حيث يتم صرف راتب شهر و5000 ريال دوره تدريبيه شريطه ان تتاكدي من ان صاحب العمل قد سجلك بنظام صندوق الموار البشريه (هدف) وليس حافز.
بالنسبه لنسبه الاستقطاع من التامين: هذه تختلف حسب فئة التامين والشبكه التامينيه التي تم التعاقد عليها مع مزود خدمه التامين من قبل صاحب العمل, وفي كل الاحوال لايدفع العامل اي نسبه للتامين الطبي حيث ان نظام مجلس الضمان الصحي نص على انه يجب على صاحب العمل التامين على الموظف.
واخيرا اسال الله ان يوفقك ويرزقك الرزق الطيب الحلال ويمنحك النجاح في حياتك المهنيه
مع تحيات / مدير موارد بشريه وشؤون اداريه
|