26-11-2014, 10:27 PM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 83
معدل تقييم المستوى: 26
|
|
ليس هناك ماينص بالنظام على ان العامل يداوم ايام بدون اجر !!! واذا تم ايقاع الجزاء النظامي لايحق لصاحب العمل مطالبه العامل ايضا بتعويض ساعات التاخر الا اذا قام بذلك العامل من تلقاء نفسه.
ويحق لصاحب العمل الحسم على العامل للتاخير قد تصل الى يومين او ثلاثه كحد اقصى حسب اوقات التاخر وفق لائحة تنظيم العمل المعتمده من وزارة العمل ( امل الاطلاع عليها)
ولايجوز لصاحب العمل ان يوقع جزاء على العامل بمزاجيته , كما نصت على ذلك الماده 67 من نظام العمل, حيث نصت انه لايجوز على صاحب العمل ايقاع جزاء على العامل غير وارد في نظام العمل او لائحة تنظيم العمل.
ارجوا الاطلاع على الماده 80 من نظام العمل لتجنب ماجاء فيها لانها تستدعي الفصل دون مكافاه والحذر الحذر من الغياب.
شكرا
|