![قديم](tl4s-btalah2020/statusicon/post_old.gif)
04-12-2014, 04:27 AM
|
![الصورة الرمزية رونالدينو](customavatars/avatar131099_6.gif) |
عضو ماسي![](images/tag.gif) ![](images/tag.gif)
|
|
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,408
معدل تقييم المستوى: 533526
|
|
اللائحة
------------------------------------
المادة الأولى :
يجوز تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة أخرى معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بد ونه سواء كان التكليف داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها وفقا للشروط التالية :
أ- أن تكون هناك وظيفة معتمدة في الميزانية وشاغرة فعلا أو حكما وأن تدعو الحاجة لمن يقوم بعملها سواء في جهة عمل الموظف الأصلية أوجهة حكومية أخرى 0
ب- ألا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن أن يتم القيام بعملها عن طريق توزيع العمل وتضع وزارة الخدمة المدنية تعريفا لهذه الوظائف 0
ج- أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين و ان يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة المكلف بها أو أن تتوفر لديه شروط شغلها 0
د- ألا يكلف الموظف بالقيام بعمل اكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد 0وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي 0
هـ - ألا تزيد مدة تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة عن (سنة ) إذا كانت خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الأصلي 0اما إذا كانت داخل المدينة فيترك تحديد ذلك لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف 0
(2)
و- ألا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الأولى من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها إذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب 0
ز- أن تتم موافقة الموظف على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي 0
المادة الثانية :
يتم تكليف من يشغل أيا من المرتبتين( الخامسة عشرة ) أو(الرابعة عشرة) بالقيام بأعمال وظيفة أخرى غير المعين داخل الجهة الحكومية التي يتبعها المكلف 0 أو تكليف من يشغل مرتبة اقل – في الجهة نفسها – بالقيام بأعمال وظائف إحدى المرتبتين المشار إليهما – بقرار من الوزير المختص أ و رئيس المصلحة المستقلة 0
أما إذا كان المكلف يعمل في جهة حكومية أخرى أو كان يشغل وظيفة حكومية غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فيستأذن المقام السامي قبل إصدار قرار التكليف 0
المادة الثالثة :
يجوز بموافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أن يصرف للموظف الذي كلف بأعمال وظيفة معينة وفق الشروط المبينة في المادة (1) من هذه اللائحة بالإضافة إلى قيامه بأعمال وظيفته الأصلية – مكافأة عن كل شهر لا تتجاوز (25/) خمسة وعشرون با لما ئة 0 من أول مربوط راتب الوظيفة التي يشغلها 0 ويجوز بدلا من ذلك معاملة الموظف المكلف وفق قواعد التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مع مراعاة عدم الجمع بين البدلين
|