07-12-2014, 10:13 AM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 6,394
معدل تقييم المستوى: 292214
|
|
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة الواحدة وفقاً لما ورد في المادة العاشرة من لائحة الإجازات المعتمدة
وهذا نص المادة
المادة العاشرة:
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة أيام
خلال السنة المالية الواحدة.
عليه فإن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مكتسباً للموظف يطلبه متى شاء بل إنها مقيدة بضوابط معينة تتضح في
يشترط لمنح الإجازة الاضطرارية موافقة الرئيس المباشر الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب النظام أومن فوضت له الصلاحية.
|