10-01-2015, 02:39 PM
|
|
مشرف الضمان الإجتماعي
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 34,634
معدل تقييم المستوى: 9964461
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احلام غافيه
واجرك جزاك الله خيرا لااراك الله مكرووه اخي المنتصر
بما يخص الضمان فقط انا المنتسبه اليه ك مطلقه ووالدي ليس له علاقه نهائيا بالضمان
وافراد العائله نعم الوالده الله يطول في عمرها وشقيقه لاتعمل واخ في المرحله الجامعه
اما الراتب التقاعدي لا علم لي بعد الوفاه
|
ربي يحفظك
بالنسبه لك بأمكانك التقديم على المقطوعه ولك كل المميزات الذي يقدمه الضمان وانتي حالتك مستقله عنهم بصفتك مطلقه
بالنسبه لوالدتك لابد من معرفه مقدار المعاش التقاعدي واذا تقرر المعاش بعد مراجعتكم بأمكانك الاطلاع غلى المخصصات بموقع الضمان من خلال المخصصات واللاطلاع على الحد المانع فمثلا خصص لوالدتك 1000 ريال بالشهر والحد المانع للشخص الواحد 2001 معنى ذلك انها تستحق الضمان كأرمله
سؤالك الاخير عن الجمع بين معاش التقاعد ومعاش الضمان فبحثت بموقع المؤسسه ولم اجد مااشرتي اليه سوى منهم في وظائف ثابته بالدوله وهذا النظام بأمل اللاطلاع عليه والضمان ليس وظيفه ثابته
ذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له، يوزع بينهم بالتساوي إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، فإذا كان عددهم اثنين يخصص لهما 75% المعاش أما إذا كان المستفيد واحداً يخصص له 50% من المعاش.
والمستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، الأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد، وأولاد الابن، والأخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناءً مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:
إذا كان المستحق طالباً في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف، بها بشرط أن يكون الطالب منتظماً في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب.
إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.
اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت فإذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلاً للمعاش أو زائداً عليه فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدى إليه الفرق.
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
ربي يحفظك ويحفظ والدتك واخوتك ويرحم والدكم
|