تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
الضمان الإجتماعي يمنع طرح مواضيع التبرعات |
أضف رد |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
المطلقات وقوانين الوزارات والحقوق الضايعه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا انا مطلقه وما يحدث لنا امر مخزي جدا فوق الهم الاطفال قوانين مكتب العمل التوظيف أي مكان لا حقوق ولا غيره قدمت علي شغاله ومن الشروط الضمان وتعريف الراتب اصلا لو المطلقة موظفه بيكون عندها ضمان والضمان ما يكفلها براتب سويت تحايل بوضع مبلغ في الرصيد وقدمت وكفاله الاخ مع تعهد بدفع الرواتب والرد تم الرفض أي متي الوضع المخزي لا عمل لا راتب لا مقدرة وش الحل هل بالفعل اخوي ما يكفلني مكتب يقول يطلع ومكتب يقول لا السواق طلعته بكفالة الاخ ا ضماننا ما يكفلا ياليت احد يرد علي وضعنا مخزي الله يجزاكم خير
|
|
|||
نفس موضوع
يارب تيسر امر كل مطلقة وارملة للاسف فالمطلقة حقوقها ضايعة هذا مثل ابى اجدد الجواز لازم ولى الامر ابى اسوى مشروع لازم خبرة ابى سواق لازم تكون موظفة ابى بيت من الاسكان لازم صك اعالة وصك الاعالة لازم شهود مثل حالتى من واين اجيب شهود ومزكين ابى اعالج عيالى فى مستشفيات لازم الى يفتح ملفى ولى امر ذهبت للمحكمة من اجل ابنائى لان صك الحضانة مدته سنة قالوا لى لاتفتحى لنفسك باب شر ام نفقة من حقك ان تطلبى لى 5سنوات وان اصرف على عيالى حتى الضمان الاجتماعى ما افرح فيهاكلها تروح فى مستفيات الخاصة او المدار س الاهلية وغير ه من معانات بس الله يعين |
أضف رد |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|