03-08-2015, 02:18 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38968
|
|
اولاً السنة إلى السنة الخامسة لها نصف شهر من الراتب الاخير وكلام الاخ خطأ وهذا النظام المعمول به إلى الان .
يعني لو كان الراتب 5600 نصفة 2800 لكي عن السنة الاوله فقط
مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
وإذا توجهتي لمكتب العمل الشكوى لابد أن تتم بالطريقة التالية لا توقعي على انهاء الخدمة ولا تاخذي أي مبالغ لكِ والافضل تروحي أنتِ وزميلاتك علشان يصبح موقفك أقوى وحتى لو ذهبتي لوحدك وانتِ مخلصة فترة 3 اشهر التجربة ودخلتي لو يوم بعدها بيني أنه كان ما عندك اي انذار سابق للفصل لا كتابي ولا غيروا + أنهم فصلوكم بلا سبب مشروع إي فصل تعسفي وبيني أن هذا الفصل ليس الاول من نوعة حتى لا يدفعون مبلغ الاجازة وان التجربة الاولى كانت في العقد الاول وعند التحويل للعقد الموحد لا يحق لهم تجربتك مرة اخرى وفق النظام الا في عمل أخر بمسمي وظيفي أخر واثبتي أنها نفس الوظيفة من صورة العقد أن وجدت الاوله والصورة الثانية أو من إي أوراق لديك المادة الثالثة والخمسون :
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما
وبعدها اطلبي شهادة خبرة + الاوارق الخاصة بك شهادات هوية + مكافأت نهاية الخدمة + تعويض بجميع رواتب المدة الباقية من العقد لعدم وجود سبب للفصل إذا كان عقدك محدد المدة بسنة أو سنتين وكل طلباتك اطلبيها من الهيئة الابتدائية لان بعد كذا لا تستطيعي طلب أي شيء في الاستناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية المادة 66 .
الاسباب المشروعة للفصل هي في
المادة الثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .
|