05-08-2015, 12:12 PM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 144
معدل تقييم المستوى: 43
|
|
نصائح قانونية مهمة ( نظام العمل )
(( باختصار توجيهات ونصائح للسعودي والأجنبي ))
نظام العمل في المملكة العربية السعودية هو المنظم لكل جوانب علاقات العمل وهو نظام متوازن يحقق للعمال وأصحاب الأعمال ما ينظم علاقات العمل بينهم ، ويطبق هذا النظام على جميع العمال دون استثناء سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين .
إن احترام الأنظمة ومراعاة أحكامها يساعد في استقرار علاقات العمل وهذا الاستقرار هو مفتاح التقدم والنمو ، وبناء على هذا المفهوم تصدر وزارة العمل هذا الدليل للعمال ولجميع المعنيين بعلاقات العمل في المملكة ، وتنصح العمال بصفة خاصة بإتباع ما يلي:
1-الحرص على أن يكون عقد العمل مكتوباً .
2-الحرص على احترام مواعيد العمل .
3-الحرص على عدم التغيب عن العمل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول .
4-الحرص على إطاعة أوامر الرؤساء في العمل .
5-الحرص على عدم التعدي على الرؤساء أو المدير المسؤول سواء بالقول أو بالفعل .
6الحرص على عدم إدعاء المرض .
7الحرص على التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية .
8-الحرص على عدم العبث في المعدات والألآت الخاصة بالمنشأة ومواقع العمل .
9-الحرص على عدم الهرب من مكان العمل إلا في حالات الطوارئ .
10-الحرص على عدم التخلف عن العودة للعمل بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية أو غيرها من الإجازات .
11-بعد الدخول للمملكة العربية السعودية تأكد من أن صاحب العمل قد بدأ بإجراءات استخراج رخصة العمل والإقامة خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ الوصول ، ولا يغنى عن رخصة العمل أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل والمهنة ,
12- عدم العمل عند غير صاحب العمل الذي استقدم العامل لأن ذلك يعتبر مخالفاً للنظام ، إلا بعد إتباع الإجراءات الرسمية .
13- عدم العمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية .
14- في حال واجهتك أي مشكلة أو مظلمة من الأشخاص المعنيين داخل المنشأة التي تعمل بها ولم تتمكن من حلها ودياً عندئذ تقدم إلى مكتب العمل المختص في منطقة عملك .
15- إن المتاجرة بالأشخاص أو المتاجرة بالتأشيرات ممارسة خاطئة يعاقب عليها النظام .
16- تتحمل المنشأة تكاليف العلاج الطبي للعاملين بها وفق نظام العمل ولائحة تنظيم العمل للمنشأة التي تعتمد من وزارة العمل .
17- على المنشأة الاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية ، ويطبق في شان إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية
عقد العمل
======
1- عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر ، ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما .
2- قبل الوصول إلى المملكة ينبغي أن يحصل العامل على عقد عمل يوقعه مع صاحب العمل الذي سيعمل لديه أو وكيله ، ويحرر هذا العقد باللغة العربية ويجوز أن يحرر بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية علماً أن النص العربي هو المعتمد ، ولا يجوز توقيع أي عقد عمل آخر .
3- على العامل التأكد من حصوله على نسخته من العقد ويجب عليه الاحتفاظ بها طوال فترة عمله في المملكة
4- يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ومحله ومدته ومقدار الأجر والبدلات ، كما يوضح به مهنة العامل ، كما يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .
5- إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ، وتحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على تسعين يوماً ، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما ، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً ، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك .
انتهاء عقد العمل
==========
1- ينتهي عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل في أي من الأحوال الآتية :•إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية .•إذا انتهت المدة المحددة في العقد .•بلوغ العامل سن التقاعد المنصوص عليه نظاماً .•بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة . •القوة القاهرة .
2- يجوز لصاحب العمل أن يفسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه في الحالات التالية شريطة أن يتيح الفرصة للعامل لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ : •إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .•إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات ــ المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل ــ الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة .•أذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الامانه .•إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .•إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .•إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .•إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذاراً كتابياً من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية . •إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .•إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .
3- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية :•إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل .•إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .•إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من نظام العمل .•إذا وقع من صاحب العمل أو من احد أفراد أسرته ، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف ، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته .•إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة .•إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته •إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد .
4- لا يجوز فصل العامل من العمل لغير سبب مشروع ، وفي حالة الفصل لغير سبب مشروع يلجأ العامل لمكتب العمل المختص
5- بعد انتهاء عقد العمل فإن المبدأ هو عودة العامل إلى بلده بعد حصوله على جميع حقوقه ، وإذا لم يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل جميع حقوقه ، فإن على العامل إبلاغ ذلك إلى أي من مكاتب العمل المنتشرة في المملكة .
6- تقضي التعليمات بعدم إمكانية الحصول على تأشيرة سفر لأي عامل أو عاملة ما لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن العامل قد حصل على جميع مستحقاته .
|