22-09-2015, 12:14 PM
|
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 1,060
معدل تقييم المستوى: 591296
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فتاوى الشيخ الشنقيطي حفظه الله
هل يجوز عرض البضاعة للبيع قبل امتلاكها ؟
الجواب :
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان لما لا يملك كما في حديث السنن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتيه ويسأله الشيء ليس عنده فيعلمه ويبيعه عليه ثم يذهب فيشتري ويعطيه إياه فقال صلى الله عليه وسلم له : (( لا تبع ما ليس عندك )) لا يجوز للانسان أن يبيع ما لم يملكه حتى يملكه ، فمن شرط صحة البيع أن تكون مالكاً لما تبيع .
والأصل في ذلك : قوله-تعالى- : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } قيل { أَمْوَالَكُمْ } يعني أموال أخوانكم كما قال : { فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ }(2) يعني على أخوانكم يعني على إخوانكم ، فالشاهد من هذا أن من شرط صحة البيع الملكية ، فالذي يبيع ما لا يملك وهو ليس بوكيل وليس له ولاية لم يصح بيعه إلا في مسألة بيع الفضولي إذا أجازة المالك الحقيقي ، أما الأصل فإنه لا يصح هذا البيع ولا يجوز لك هذا البيع ؛ لأنه يشتمل على أخذ الربح وأنت لم تضمن الخسارة وهذا من الظلم وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وقال كما في حديث عائشة في السنن (( الخراج بالضمان )) فلا يجوز لأحد أن يبيع سلعة لم يملكها بعد ، والله - تعالى - أعلم .
|