25-10-2015, 05:30 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38968
|
|
وفقاً لنظام العمل الجديد لهذا العام 1437 هـ المعتمد شهر محرم بتاريخ 5
اولاً :عقدك محدد المدة أو لا محدد أي بمدة سنة تجدد بفترة مماثلة أو لمدة محددة بكذا – إما عقدك غير محدد المدة إي يجدد تلقائياً بلا مدة معينة .
ثانياً :شهر الانذار( شهر الاشعار في النظام الجديد 1437هـ) لا يكتب شهر انذار انما يذكر في حالة رغبة احد الطرفين انهاء العلاقة يتم تبليغ الطرف الاخر بعدم الرغبة في اكمال العمل بمدة لا تقل عن الفترة وتوضح المدة وهي مدة الانذار ( الاشعار ) وفي نظام العمل
المادة الخامسة والسبعون 20 :
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه
إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع
شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون 21 :
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة
نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
موضوع مكافاة نهاية الخدمة النظام :
المادة الخامسة والثمانون:
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها
عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات
متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. (يعني لا يوجد لك نهاية الخدمة )
المادة السادسة والثمانون:
استثناء من حكم المادة )الثامنة( من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على
أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك
من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.( إي 1 - العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم
بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
2 - البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
3 - الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة.
4 - المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما
شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو
جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
5 - الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد
العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة
ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.)
المادة الثامنة:
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا
المادة الثامنة والثمانون:
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ
انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه
كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ
المستحقة للعامل
لا تستطيع تبديل الاجازة بمدة الاشعار إلا إذا اتفقت مع المنشأة وهذا لا اعتقد انهم سيقومون به ولكن جرب .
يعني إما تداوم أو تدفع راتب المدة .
الحقوق لك
المادة الرابعة والستون 17 :
يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي :
1 - أن يعطي العامل -بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء
علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة
العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق
التعديل الأخير تم بواسطة mol88 ; 25-10-2015 الساعة 05:38 PM
|