16-11-2015, 09:07 PM
|
|
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2014
الدولة: جدة
المشاركات: 481
معدل تقييم المستوى: 219065
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wolfxxx
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي . وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة ب (10) ساعات في اليوم تخفض إلى (8) ساعات خلال شهر رمضان المبارك على أن تعطى للعامل راحة لا تقل عن (10) ساعات متواصلة خلال كل (24) ساعة وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلوات في أوقاتها.
تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة بمقدار (12) ساعة في اليوم تخفض إلى (10) ساعات خلال شهر رمضان المبارك وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلاة في أوقاتها.
يجب أن لا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية والتكميلية (30) دقيقة تضاف إلى ساعات العمل بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز (15) دقيقة للأعمال التجهيزية، وبما لا يتجاوز (15) دقيقة للأعمال التكميلية
|
تسلم يديك اخوي
صحيح هذا هو المتبع في نظام العمل
|