19-11-2015, 09:39 AM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 106
معدل تقييم المستوى: 29
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mol88
نظام العمل كالتالي :
المادة التاسعة بعد المائة:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين
يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً
عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن ثلاثين يوماً.
هنا الحل 90 يوم اكثر شىء للتأجيل وبعدها لازم موافقة كتابية ويحق لك الرفض. وكلامهم مخالف.
المادة العاشرة بعد المائة:
1 - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد
على تسعين يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة،
على ألّا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
ممكن تحاول بالحسنى وإذا ما نفع ابحث عن واسطات من المقربين من الادارة وربي يعين ممكن تأخذ منها ايام إذا مرة ما لقيت حل والباقي بعدين .
|
يعطيك العافية اخوي على الرد
في هذه الحاله بحاول معهم يعطوني اسبوعين اجازة والباقي نرحلها لسنه الجديده والله يعين
يعطيك العافيه
|