08-01-2016, 11:59 AM
|
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: السعودية
المشاركات: 57
معدل تقييم المستوى: 27
|
|
بدعة إن قصد الإنسان أن يتعبد لله بالسواك حال الصلاة ، وعبث وحركة مكروهة إن كان الإنسان لا يريد هذا ولكنه يريد أن يطهر فمه والسواك المشروع إنما ما يكون قبل الصلاة إذا أراد فعلها وكذلك عند الوضوء فالسواك عند الوضوء سنة والسواك عند الصلاة سنة وأما السواك في الصلاة في أثناء الصلاة فهو إما عبث مكروه وإما بدعة يكون بدعة إن قصد الإنسان التعبد لله به ويكون عبثاً مكروهاً إن لم يقصد التعبد وعلى كل حال فلا يتسوك الإنسان وهو يصلي ، وإنني بهذه المناسبة أحب أن أتوسع قليلاً في حكم الحركات في الصلاة
ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف مبارك، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: ((إنها مباركة إنها طعام طعم))، وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: ((وشفاء سقم))، فهذا الحديث الصحيح يدل على فضل ماء زمزم، وأنه طعام طعم، وشفاء سقم، وأنه مبارك، والسنة: الشرب منه، كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ويجوز الوضوء منه والاستنجاء، وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء؛ ليشربوا وليتوضئوا، وليغسلوا ثيابهم، وليستنجوا، كل هذا واقع. وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف، فإذا جاز الوضوء، والاغتسال، والاستنجاء، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فهكذا يجوز من ماء زمزم. وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه، ولا حرج في الوضوء منه، ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الاستنجاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تقدم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ماء زمزم لما شرب له)) وفي سنده ضعف، ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم، والحمد لله.
منقووووووووووووول
|