تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > قسم المنتدى الاعلامي

الملاحظات

قسم المنتدى الاعلامي لا يقبل المواضيع الجديدة

"الشورى" يقترب من حسم "إجازة اليومين" للقطاع الخاص

قسم المنتدى الاعلامي

يحسم أعضاء مجلس الشورى، خلال الأسابيع المقبلة، قضية إجازة اليومين للعاملين بالقطاع الخاص، سواء بإقرارها وفق التعديلات المقترحة لبعض مواد نظام العمل،...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 15-01-2016, 06:15 PM
الصورة الرمزية طفشت من
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 2,061
معدل تقييم المستوى: 397718
طفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداعطفشت من محترف الإبداع
Red face "الشورى" يقترب من حسم "إجازة اليومين" للقطاع الخاص

يحسم أعضاء مجلس الشورى، خلال الأسابيع المقبلة، قضية إجازة اليومين للعاملين بالقطاع الخاص، سواء بإقرارها وفق التعديلات المقترحة لبعض مواد نظام العمل، والتي تحدد ساعات العمل بـ40 ساعة أسبوعيًّا بواقع 8 ساعات يوميًّا، أو الإبقاء على نصوص المواد القديمة كما كانت والتي ترفع سقف ساعات العمل إلى 48 ساعة أسبوعيًّا.

وتُشير المعلومات إلى أن تعديلات نظام العمل سيتم تداولها ضمن تقرير أعدته لجنة الإدارة والموارد البشرية، والمتضمنة ثلاث مواد -98 و10 و104- من نظام العمل، وفقًا لصحيفة "عكاظ"، الخميس (14 يناير 2016).

ولا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليًّا -وفقًا للتعديل المقترح- أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًّا، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًّا.

وتعطي المادة (100) بعد التعديل المقترح، لصاحب العمل -بعد موافقة الوزارة- أحقية زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات يوميًّا أو أربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع على ثماني ساعات يوميًّا أو أربعين ساعة أسبوعيًّا، وذلك في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب.

وتتناول المادة (104) بعد التعديل: أولا يستحق العامل يومي راحة في الأسبوع -بأجر كامل- يكون أحدهما يوم الجمعة، وثانيًا لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض عماله يومًا آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، وثالثًا يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربعة وعشرين ساعة متتالية.




نقول يااااااارب

 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله قسم المنتدى الاعلامي

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 01:16 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين