تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

استفسار

مشاكلك في العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تم العمل بالنظام الجديد للعمل والعمال وهل تغيرت مدة شهر الانذار ام لا

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 25-01-2016, 09:27 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
حقيقة وهم يستحق التميز
Red face استفسار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هل تم العمل بالنظام الجديد للعمل والعمال

وهل تغيرت مدة شهر الانذار ام لا

  #2 (permalink)  
قديم 25-01-2016, 05:59 PM
الصورة الرمزية كاركتير سكوب
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 21
معدل تقييم المستوى: 19
كاركتير سكوب يستحق التميز

نعمم تغيرة بس من متى ماعندي علمم وشهر الانذار اتوقع شهر واحد
اما اذا كان في تغغير معا النظام الجديد ماعندي علم .

رراجع موقع وزارة العمل تستفيد منه اكثر

  #3 (permalink)  
قديم 27-01-2016, 10:25 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38968
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع

نظام العمل بدأ من 5-1-1437هـ
نظام العمل في مدة الاشعار
العقد محدد من تاريخ إلى تاريخ أو يذكروا سنة - غير محدد اي بدايته كذا ولا يوجد نهاية محدده
المادة الخامسة والسبعون 20 :
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه
إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع
شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون 21 :
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة
المادة الثامنة والسبعون 23 :
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل, فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملًا في الأسبوع
أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على
الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى
حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن
مهلة الإشعار.

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 07:14 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين