تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

ارجو تزويدي بالحل المناسب اخواني

مشاكلك في العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى لكم دوام الصحه والعافية يارب انا موضوعي باختصار موظف حارس امن بشركة وكان نظام دوام الحراس تداوم من الاحد الي...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3 (permalink)  
قديم 31-01-2016, 07:07 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38967
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع

تم تغيير الساعات وذلك للتالي النظام :
المادة الثامنة والتسعون :
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار
اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل
الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في
الأسبوع.
المادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات
في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة
مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات
والأعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
المادة المائة :
يجوز لصاحب العمل -بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب
زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد
متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
المادة الرابعة بعد المائة:
1 - يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام
الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل
نقدي.
2 - يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل


الكلمات الدلالية (Tags)
حراسات أمنية, شكوى

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 04:15 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين