04-02-2016, 12:51 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38967
|
|
ماشاء الله الحسبة تمام
الحكمة من اعتماد التاريخ الميلادي هو تنقيص المبالغ من الاساس .
ونظام العمل ينص على أن الشهر :
الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. انت تعاقدت معاهم على اي اساس ثلاثين يوميا ميلادي أو على شهر ميلادي اقراء عقد وعلشان تفهم الحكاية افضل
اقراء هذه المعلومة :
فيما يهدر اعتماد الميلادي للمرتبات شهراً للموظف كل 3 سنوات
السبيتي ل«الرياض»: الأصل في نظام العمل يحتم استخدام التاريخ الهجري في العقود.. لكنه غير ملزم
العضو عطا حمود السبيتي في مداخلة تحت قبة الشورى العضو عطا حمود السبيتي في مداخلة تحت قبة الشورى
الرياض - عبدالسلام محمد البلوي
رغم مضيّ شهور عدة على تنظيم العلاقة التعاقدية بين رب العمل والعامل واعتماد التاريخ الميلادي في هذه العلاقة إلا أنّ ثمة تجاذبات تكتنف هذه العلاقة.
ففي الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى عطا حمود السبيتي على أن الأصل الوارد في نظام العمل يحتم استخدام التاريخ الهجري في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل انطلاقاً من نص المادة العاشرة من النظام على أن "تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري مالم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك" إلا أن هذه القاعدة كما يرى السبيتي ليست آمرة بل قاعدة مكملة يجوز الاتفاق على خلافها.
هذه الرؤية جاءت رداً على استفسار طرحته "الرياض" عليه وجاء رد نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية حول قيام بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص باستخدام التاريخ الميلادي لعملها وإبرام العقود مع موظفيها بهذا التاريخ وصرف رواتبهم وفق أيامه، وهو ما يعني خسارة الموظف لراتب شهر كامل كل ثلاثة أعوام هجرية وفقد راتب عام كامل كل ثلاثين سنة.
إدارية الشورى لا تمانع دراسة عدم احتساب «الجمعة والسبت» من رصيد إجازة الموظف
ولم يفصح السبيتي ل"الرياض" عما إذا كان للجنته بحكم اختصاصها موقف حيال الكثير من الشركات والمؤسسات الخاصة التي تستعمل التاريخ الميلادي الذي يوفر عليها رواتب شهر سنوياً وعام كامل كل ثلاثين سنة، لكنه في شأن آخر قال بإمكانية لجنته بتقديم مقترح لتعديل ما يخص أنظمة الخدمة المدنية لتكون العطلة الأسبوعية خارج أيام الإجازة السنوية للموظف وهو ما يعني ألا تحتسب أيام الإجازة الأسبوعية من السنوية للموظف كما في بعض أنظمة دول أخرى التي تنص على "لا تحتسب من ضمن الإجازة السنوية أيام الإجازات والعطل الرسمية التي تقع أثناء تمتع العامل بإجازته".
وقال السبيتي ل"الرياض" من حيث المبدأ يمكن للجنة الإدارة والموارد البشرية تقديم مقترح من هذا القبيل كما يمكن لأي من أعضاء مجلس الشورى تقديم مثل هذا المقترح إذا توفرت القناعة بوجاهته، والأنسب أن يكون محل اقتراح التعديل هو في صلب نظام الخدمة المدنية، وليس في لوائحه التنفيذية، وتحديدا في المادة (28) من النظام، وذلك لكون الفقرة (ب) من المادة (9) من نظام مجلس الخدمة المدنية قضت باختصاص مجلس الخدمة المدنية بإصدار اللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية، لذا يُرى أن يكون اقتراح التعديل منصباً على النظام وليس على اللائحة إلى حين النظر فيما يقرره مجلس الشورى في تعديل الفقرة (ب) من المادة (9) من نظام مجلس الخدمة المشار إليها، والذي أحيل أمر دراسة اقتراح تعديلها إلى لجنة خاصة كونها المجلس لهذا الغرض.
ونبه السبيتي على أن وزارة الخدمة المدنية حسب المعلومات المتوفرة لدى مجلس الشورى تقوم حالياً بمراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية بغرض تحديثه والنظر بإدخال التعديلات الضرورية عليه ولعل من المناسب التريث بانتظار ما تسفر عنه هذه الدراسة.
وعن المقترح القديم لبعض أعضاء الشورى لتحديد حد أدنى للأجور قال نائب رئيس لجنة الإدارة "هذا الموضوع وموضوعات أخرى تتعلق بتعديل بعض مواد نظام العمل أنهت اللجنة دراستها واحيلت للهيئة العامة للمجلس لتأخذ مجراها ضمن الموضوعات التي ستعرض على المجلس حال انتهاء النظر فيها من قبل الهيئة العامة".
|