01-04-2016, 05:28 PM
|
|
مشرف الضمان الإجتماعي
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 34,449
معدل تقييم المستوى: 9964460
|
|
اولا السلام عليكم
ثانيا المساعده المقطوعه فيها استثناء لمن يرى الوزير او من ينيبه كذلك المساعده هي تصرف فقط لمن يرى الوزير او وكيله لمن يستحقها مثلا
متقاعد لديه راتب تقاعدي المفروض وحسب النظام يستلمها كل سنتين اذا من حق الوزير او من ينيبه ان يجعلها له سنويا
هناك نظام خاص بالمساعده ومن عده نقاط من الممكن ان الوزير او وكيله ان يستثني المنتصرر بالله من عدد من هذه النقاط ويتم الصرف له
اعطيك مثل اخر زعيط ولد زعيطان ابن جعيثن البربيخ يستحق المساعده ومقدارها 10400 ريال سنويا لكن الوزير او وكيله يرون ان زعيط لديه ظروف قاهره وهذا المبلغ لايكفيه ويرون انه لابد من صرف له المساعده بحدها الاقصى وهو 30000
هذا هو معنى الاستثناء ويبقى اسم المساعده المقطوعه المستثناه وهي مساعده واحده تحت هذا المسمى وليست مساعدتين
بل واحده الاختلاف فقط بمقدار المساعده هل زعيط يستحق الاستثناء ام يصرف له ماجاء بالنظام
اعتقد كلامي مفهوم واذا كان غير مفهوم الله يعيني اجيب زعيط ويشرح لك الموضوع
تحياتي
التعديل الأخير تم بواسطة محمد البلادي ; 01-04-2016 الساعة 05:39 PM
|