09-04-2016, 05:08 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38967
|
|
رد: مديرة موارد بشريه ؟؟؟
اولاً : انت ادخلي موقع الموارد البشرية استعلام عن دعم الموارد البشرية هل انت مدعومة أو لا كيف 4 اشهر ونصف بلا راتب هذي مغامرة غير محسوبة منك بمستقبلك الوظيفي لذلك ارسلي ايميل للادارة واطلبي رواتبك المتأخرة .
ثانياً: إذا كنت غير مدعومة إلى الان اكتبي في نفس الايميل هل تم دعمي أو لا استفسار.
ثالثاً:وظيفة مديرة موارد البشرية ممكن تقراءي عنها من النت لتحصلي على كل التفاصيل الدقيقة ويلزم التعاقد معك بعقد جديد بمسمي الوظيفة ومهامها.
رابعاً : عليك مسؤولبة في موضوع الاستقالة المتأخرة ولذلك غيروا الورقة ووقعي عليها من جديد بتاريخ جديد حتى لاتفقدي عملك.
خامساً: موضوع الاختبارات ممكن تحولي فترة دوامك للمساء أو خذي إذن بالساعة لان صاحب العمل لو لم يوافق مشكلة وحلولك النظامية وفقاً لنظام العمل :
المادة الخامسة عشرة بعد المائة 29 :
1 - للعامل -إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها- الحق في إجازة
بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن
سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة
إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على
إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر
ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.
ولو استقلتي من المنشأة تستحقي رواتبك كاملة :
المادة الرابعة والتسعون :
1 - إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو
تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل
أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر
صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون
مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
ومعاها ممكن تطلبي تعويض على التأخير من الهيئة العمالية في مكتب العمل اقرائي نظام حماية الاجور + نظام العمل .
ولو تركتي العمل الحقوق =شادة خبرة +اوراقك المودعة كلها + اخلاء الطرف تاكدي عدم تسجيلك في الموارد البشرية من الموارد كل فترة حتى لايسجلوك وانت ما تعرفي + التأمينات يحدف اسمك +اي مبالغ لك رواتب متأخرة .
ولكن انتبهي هل يدفع للشركة شهر الانذار أو تداومي من خلال ما سبحدث مع الموظفه المستقيلة شوفي.
|