29-04-2016, 12:21 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38968
|
|
رد: مشاكل لا تنتهي وتطفيش بدون سبب ومن ثم... حامل!!
الخصم أو اي عقوبة لها مدة في النظام محددة لك الحق في المطالبة بمبالغك عن طريق مكتب العمل لانهم يضحكوا عليك حتى لو توكلي اي احد من اقاربك لأخذ حقوقك منهم بعد أن تطالبي بها رسمياً وتكتبي نص النظام هذا وخذيها اثبات مطالبة وحددي موعد للرد عليها بالفاكس أو الايميل حتى تقبل إذا ما اعطوك اشتكي بعد انتهاء المدة المحددة منك لهم اسبوعين فقط حتى لا يتحججوا لا تزيدي ولا يوم :
المادة التاسعة والستون:
لا يجوز إتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ
إنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
..........
وهذه لك لا تكتبيها لهم
المادة السبعون:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو
مديره المسؤول. كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة
أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه
أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في
الشهر.
المادة الحادية والسبعون:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات
ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا
يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ،على أن يثبت ذلك
في المحضر.
مع الاخذ في الاعتبار معرفة احكام المخالفات في نظام العمل وفي لائحة تنظيم العمل الموحدة .
|