08-05-2016, 03:58 PM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 8,218
معدل تقييم المستوى: 10179919
|
|
"سياحة الجوف" تعلن عن توفر 72 وظيفة شاغرة
أعلن فرع الهيئة العامّة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، عن توفر 72 وظيفة بالقطاعات السياحية بالجوف، ضمن سعودة الوظائف القيادية ووظائف الاستقبال بالقطاعات السياحية، موزعة حسب مدن المنطقة. ففي سكاكا 36 وظيفة، وفي دومة الجندل 15 وظيفة، وفي طبرجل 7 وظائف، وفي القريات 14 وظيفة.
وأوضح مدير فرع الهيئة العامّة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف بالإنابة ياسر العلي، أن الفرع أصدر تعميمًا لكل المنشآت السياحية، استنادًا إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ والمادة 23 من لائحة مرافق الإيواء السياحي الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/38) وتاريخ 15/8/1436هـ التي نصت على: "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والعشرين، يتعين أن يكون مدير مرافق الإيواء السياحي سعودي الجنسية ومتفرغ ويتمتع بالصلاحيات اللازمة بالإدارة والتشغيل ".
وكذا المادة الرابعة والعشرون من ذات اللائحة التي نصت على: "إذا كان مدير مرافق الإيواء السياحي غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساعد من السعوديين المؤهلين، وفقًا للشروط الواردة في المادة (الثالثة والعشرون) من اللائحة -عدا شرط الخبرة- ويقوم بتعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز (4) أربع سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية".
وأخيرًا المادة الخامسة والعشرون من ذات اللائحة، والتي نصت على: "يجب أن يكون منسوبو مرافق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أنه يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين ولمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية".
وأشار التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1415هـ القاضي (بإلزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف وفي وظائف مسؤولي التوظيف ووظائف الاستقبال).
وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بما نص عليه النظام واللائحة في تعيين السعودي مديرًا أو مساعد مدير لمرافق الإيواء السياحي، بالإضافة إلى تعيين السعوديين رؤساء للأقسام والوحدات والإدارات داخل مرفق الإيواء السياحي، وذلك خلال المدد المحددة في اللائحة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها، والتي قد تصل إلى غرامة مالية بمبلغ (100) ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا.
|