13-05-2016, 11:19 AM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38967
|
|
رد: اخواني واخوااتي ارجوكهم ادخلو ع موضوع مديره الموارد وساعدوني الله يرزقكم من خير الدني
عذراً اول كتبت اجابتين متضاربة
غيرمحدد المادة
السابعة والسبعون 22 :
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف
المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
......................................
موضوع الانذار والراتب المستحق للانذار
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه
إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع
شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة
نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
مع الحقوق السابقة خبرة + اخلاء الطرف + اوراقك هويتك حتى لا تستخدم مستقبلاً في السعودة + الرواتب تعويض على التأخير للرواتب للاضرار بكم .....
.................................................. .......
ارسلي العقد على الخاص
ثانياً: انا اسأل عن التدريب لان موضوع التدريب ستكون له مواد خاصه وعلى حسب هذ المواد ممكن تضركم وممكن تستفيدي وهي كالتالي :
التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل
المادة الثانية والأربعون:
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية
وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلًا يقيد فيه
أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة والأربعون 10 :
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب
والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين
ما لا يقل عن ) 12 %( من مجموع عماله سنويّاً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون
دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي
يحددها بقرار منه.
المادة الرابعة والأربعون:
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج
التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الإختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير
والقواعد العامة التي ينبغي إتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
..................................................
هذا النظام لا ينطبق على كلامك إذاً انتم لم تتدربوا كما تقول ولا يحق لها خصم إي ريال منكم .
لذلك انتم تعملون مباشرة وليس لها إي حق في مبالغ التدريب التى تدعى القيام به
موضوع انك اميه اتصلي على التأمينات واسأليهم هل تعد مخالفة أو لا لانها لو كانت مخالفة سجلي عليها شكوى وغيري المؤهل العلمي عندهم نموذج لتغيير المؤهل + لو تعرفي إي موظفة تركت العمل واسمها موجود تبلغ عليها لحذف اسمها + بلغوا عليها في مكتب العمل أنها مستخدمة اسم موظفات تركوا العمل من شهر سعوده شكوى مختلفة عن شكواكم .
.................................................. ........
ملاحظة هامة جداً :
لازم تعرفي أنكم مهما كنت على حق في مكتب العمل لازم يسرقوا جزء من حقوقكم لذلك لاتعتمدي إلا على نفسك وطريقة خذي حقك ولا تتركيه مهما حدث
التعديل الأخير تم بواسطة mol88 ; 13-05-2016 الساعة 11:31 AM
|