14-05-2016, 06:58 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38968
|
|
رد: أرجو ألمساعده بكره جلستي بمكتب العمل
موضوع الكلام اللي قالت عليه قانونا اين التحقيق معاك وقت العمل الموقع منك والمؤرخ بتاريخ وجودك وعلى فكرة كلام الموظفات مردود عليهم لوجود مصلحة بينهم وبين صاحب العمل لعملهم لديه وطبيعي الوقوف معاه وموضوع رسائل الوتس اب قانون لو انكرتيه لا يؤخذ به لان الجوال ما اعتقد طول النهار في يدك ممكن في الدوام يدبرون لك الرسائل تذكري افتحي النت واقرائي في قصص وقضائيا مكتب العمل لتتوقعي جديدهم .
المادة الحادية والسبعون:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات
ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا
يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ،على أن يثبت ذلك
في المحضر.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا إمتنع عن الإستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب
مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة
عشر يوماً -عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى
هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض
لديها.
وخصوصاً ان هذه مخالفة لذلك لو كلامهم صحيح كان هناك جزاءات توقع عليك وهي كالتالي وطبيعي لم يوقع عليك منها شيء قبل الفصل :
ثالثاً: قواعد التأديب
المادة السادسة والستون:
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
1 – الانذار. (بورقة وتوقع منك أو يثبت رفضك لاستلامها )
2 - الغرامة
3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6 - الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
المادة السابعة والستون:
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
موضوع الانذار والغرامة تفصيل اكثر
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا إمتنع عن الإستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب
مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة
عشر يوماً -عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى
هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض
لديها.
المادة الثالثة والسبعون 18 :
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل
ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع
على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة
عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
حقوقك كلها متواجده ولكن عضو الهيئة في مكاتب العمل لازم يكون مع اصحاب العمل مهم كان الحق معاك ولا توقعي على ورقة الجلسات إلا بعد أن تقرائي + اثبات ما تريدي واطلبي حقوقك كاملة حتى تأخذيها حتى لو تم الاستئناف لانهم لايكتبوا الحقوق كاملة حتى تضيع رواتبك المخصومة وجميع الحقوق طالبي بها ولا تتركي شيء ولا تنسىء ولا ريال مهما قالوا لان الحق معاك ان شاء الله تحصلي عليه هو يقول ما يريد وانت اطلبي ما تريدي ودافعي عن نفسك لانهم كالعادة يريدوا أن يثبتوا عليك المادة 80 حتى يأخذوا حقوقك :
المادة الثمانون 24 :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط
أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل
أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً
التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل -عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ
صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
موضوع الزبائن ايضاً اين التحقيق معك في محضر مكتوب وموقع منك عليه وتوقعي يحضروا اوراق مزورة إلى أن يشبعوا ولكن كوني حافظة للنظام والهجوم خير وسيلة للدفاع + كوني رزينه واقنعي العضو علشان تربحي مهما فعلوا لاتنهي الجلسات وهم منتصرين وإذا عجزتي اجلي الاجابة لجلسة تالية واسالينا .
وفي حالة ادعاء العضو أنه ليس لك حقوق اسالية لماذا لو قال تجربة قولي العمل واحد ولا يحق لصاحب العمل تعيني الموظف على التجربة مرتين في عمل واحد
المادة الرابعة والخمسون 14 :
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق
طرفي العقد -كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد
مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة
فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
وخذي نسخة من اي ورقة فبل تردي حتى اوراق الشكاوى وما احضرته المرة السابقة خذيها واي ورقة صوريها واي رد منك مكتوب يكون من نسختين لهم وللمحقق ولا ترمي كل اوراقك الرابحة مرة واحدة فكرى قبل تتكلمي ولا تسمحي لها بإن تخسرك لانهم لا يريدوا دفع مبالغ الفصل التعسفي ولا تشدي ظهرك بالموظف ولا تثقي فيهم كلهم انتبهي مكتب العمل غابه البقاء للقوى .
سؤال للعضو :
كيف الاجازة من حقك والباقي لا.
اقرائي نظام العمل والائحة التنظيمية لنظام العمل في موقع وزارة العمل توكلي على الله وربي معاك الله ييسر امرك .
التعديل الأخير تم بواسطة mol88 ; 14-05-2016 الساعة 07:17 PM
|