25-05-2016, 09:08 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38967
|
|
رد: الله يخليكم افيدوني
5000 الاجر الاساسي هو ما يكتب في التأمينات الاجتماعية وبدل السكن = لا يوجد
اذن الاجر الاساسي مضروب في 10 مقسوم على 100 = 500 وهو الخصم من 5000 ومبلغ ال600 المفترض تسلم لك كاملة بما انك متكفلة بالنقل بناء على المكتوب في العقد الباقي من الراتب بعد التأمينات =4500+مبلغ المواصلات 600 من حقك لقاء العمل بموجب عقد
الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد
بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقررللعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل
بما انه غير متكفل يدفع والاتفاق يدفع بدل ولم يحدد أنه في حالة لم تركب معنا لن ادفع أما اذا في اتفاق كذب اطلبي احضاره للتاكدي .
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الإنتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن
العمل، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع
مواعيد العمل.
..............
انت شوفي كم المبلغ المسجل لك في التأمينات بالنت واطبعي الشاشة ضروري للاثبات رقم الاشتراك اطلبيه من التأمينات برقم الهوية والاتصال أو الذهاب للمكتب وسجلي وشوفي بياناتك كاملة .
.................
موضوع انك تخسرية ووو كل اصحاب العمل لو احتاجوا الفصل بلا تعويض كذا
اولاً ماذا ادعى عليك سوى تخسيره لانه حسب الادعاء لازم تردي كتابه
الهيئة عبارة عن قضاء عمالي الموظف يسمى عضو هيئة يسمع الادعاء منك وطلباتك كلها لاتنسي اي شيء لو نسيتي شيء لا تستطيعي طلبه نهائياً في الاستئناف ونجلسين عدة جلسات يحضر الخصم ويكون معك اثباتات واقرائي نظام العمل مذاكره حتى تدافعي عن نفسك + لائحة تنظيم العمل الموحدة من موقع وزارة العمل طبعاً بعد عدة جلسات يحبس الملف للنطق بالقرار من الموظف (العضو) انتبهي الموظفين في مكتب العمل مع صاحب العمل لاتثقي في كلامه ثقي بالله وبعقلك ونفسك ودافعي عن نفسك بكل طرقك ولا تعتمدي على أنك تكلمتي وما كتب في المحضر لان الموظف سيقول لا اتذكر ويحكم كما يقراء فقط والافضل تكتبي اجاباتك بحكمه ومو كل ما يعرف يقال وتصوري نسختين للخصم ولك من كل ورقة وتضعيها في ملف خذي نسخة من العقد واشتكي للموظف انه مخالف اعطائك نسخة من العقد ووضحي أن هذا الامر اضرك لعدم معرفة حقوقك
انت الان حددي ماذا تريدي منهم
اولاً: انت تطالبي بمعرفة سبب الفصل ضمن المادة 80 - والاثبات من قبلك ان السبب غير صحيح ولازم تقنعي الموظف بدلائل غير الكلام مثال : قال تخسري العمل كيف تخسريهم استفسري وردي وانفيء التهمة بالمنطق والعقل وسجلي كل كلمة في محضر الجلسات المهم لك ولا توقعي إلا وكل شيء مسجل انتبهي
توقعي شهادة موظفات + اوراق مزورة + كذب للصبح ولكن انت قولي ما يرضي الله واين محاضر المخالفات وكيف يفصل قبل التدرج في القيام بالعقوبات إذا كان ما تدرج مع مراعاة لائحة تنظيم العمل الموحده الجديدة
ثالثاً: قواعد التأديب
المادة السادسة والستون:
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
1 – الانذار.
2 - الغرامة.
3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6 - الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
المادة السابعة والستون:
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
34
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 51 ( وتاريخ 23 / 8/ 1426 ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/ 24 ( وتاريخ 12 / 5/ 1434 ه
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/ 46 ( وتاريخ 5/ 6/ 1436 ه
المادة الثامنة والستون:
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من
تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المادة التاسعة والستون:
لا يجوز إتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ
إنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
المادة السبعون:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو
مديره المسؤول. كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة
أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه
أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في
الشهر.
المادة الحادية والسبعون:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات
ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا
يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ،على أن يثبت ذلك
في المحضر.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا إمتنع عن الإستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب
مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة
عشر يوماً -عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى
هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض
لديها.
المادة الثالثة والسبعون 18 :
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل
ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع
على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة
عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
.................................................. .......
|