02-07-2016, 08:46 AM
|
|
مراقبة عامه
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 49,969
معدل تقييم المستوى: 21474966
|
|
سؤال وجواب عن زكاة الفطر من فتاوى العلماء للفائدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني وأخواتي هذه عدة فتاوى اقتطفتها لكم لعل الله أن ينفع سائل او سائله بها
هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح ؟
وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة ؟ .
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع .
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه.
والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
==================================
بالنسبة للفقير أو متوسط الدخل كيف يخرج زكاة الفطر؟ شكراً.
الإجابة على السؤال http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=127115
=================================
إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده ، ويدركه عيد الفطر ، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه ؟.
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه ؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) رواه البخاري
أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة /286 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) رواه البخاري ومسلم
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
=================================
السؤال:
شخص أهداني كيس رز كبير وفوق حاجتي , هل يجوز أن أخرج منه زكاة الفطر عني وعن أبنائي ؟ مع العلم أني قادر على أن أشتري من مالي
لا حرج عليك ، في أن تخرج زكاة الفطر عنك وعن أبنائك من ذلك الكيس الذي جاءك هدية ؛ لكون الهدية ملكا للمهدى
له ، يتصرف فيها كما يشاء من بيع أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك
بل نص أهل العلم رحمهم الله : على أن الفقير إذا اجتمع عنده من زكاة الأغنياء ، ما فضل عن حاجته وحاجة عياله ،
فإنه يخرج زكاة الفطر من تلك الزكوات التي جاءته .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس ، هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه ، أو لا يجوز ذلك ؟
الجواب : نعم يخرج ، إذا جاءه العطاء قبل العيد : يُخرج ، أما إذا ما جاءه العطاء إلا
بعد العيد ، ما عليه شيء ، إذا كان فقيرًا ما عنده شيء ليلة العيد ، ما عنده صاع يخرجه عن نفسه ، ولا أكثر من ذلك
عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره .. فليس عليه شيء ، لكن إذا كان عنده سعة يستطيع أن يخرج صاعًا عن نفسه ،
وأصواعًا أخرى عن أهل بيته .. يدّخر حاجته يوم العيد وليلة العيد ، ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته "
.
=================================
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ .
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من
شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة
فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهم
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن
وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .
==================================
هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد ؟ .
وبالله التوفيق .
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص
==================================
السؤال : إذا لم يجد المسلم حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها إليه فماذا يفعل؟ وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة العيد؟
"زكاة الفطر فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء والصغير والكبير
والحر والمملوك ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، فالذي لا يجد حوله
فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في القرى المجاورة ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد ، وليس له تأخيرها
إلى ما بعد صلاة العيد ؛ لأن هذا خلاف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس ، وقال : (مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) ، فالواجب عليك أيها السائل أن تُعنى بهذا الأمر وأن تخرجها قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم أو
يومين أو ثلاثة ، لا بأس في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرجها قبل العيد بيومين وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام رضي الله عنه ، وهكذا
الصحابة .
والمقصود : أنه لا حرج في أن يبدأ إخراجها من اليوم الثامن والعشرين ويستمر إلى صلاة العيد ، فليس لك أن تؤخرها إلى
ما بعد الصلاة ، وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء في مكان آخر ولو بالسفر" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
====================================
هل يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها ؟
"نعم ، يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر كما يجوز في زكاة المال ، لكن لابد أن تصل زكاة الفطر إلى يد الفقير
قبل صلاة العيد ؛ لأنه وكيل عن صاحبها ، أما لو كان الجار قد وكله الفقير ، وقال : اقبض زكاة الفطر من جارك
لي ، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو بعد صلاة العيد ، لأن قبض وكيل الفقير بمنزلة قبض الفقير" انتهى
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
===================================
هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟.
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .
وبالله التوفيق .
===================================
هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو ؟.
لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها .
===================================
ما حكم صحة زكاة الفطر المسبوقة بإتفاق بين عائلتين بأن تعطي كل عائلة زكاتها للأخرى ؟
فرض الله تعالى الزكاة وجعلها حقا لأهلها ، كالفقراء والمساكين ، وجعلها تطهيرا للدافع من البخل والشح ، قال الله
تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة/103.
فالواجب على من يخرج زكاته : أن يخرجها طيبة بها نفسه ، ولا يجوز له أن يشترط على الآخذ لها أن يؤدي له
نفعا ما ، مقابل إعطائه الزكاة .
ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز للدائن أن يعطي زكاته للمدين ، ويشترط عليه أن يردها إليه مقابل دينه .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" متى قصد بالدفع إحياء ماله ، واستيفاء دينه : لم يجُز ؛ لأن الزكاة حق لله ، وللمستحق ؛ فلا يجوز صرفها إلى
الدافع ، يفوز بنفعها العاجل .
ومما يوضح ذلك : أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضها ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تشترها ، ولا
تعد في صدقتك ) فجعله بشرائها منه بثمنها : عائدا فيها ؛ فكيف إذا دفعها إليه بنية أخذها منه ؟ "
وهذا الشرط الوارد في السؤال : هو من نفس الباب ؛ فإنه حيلة على أن تعود الزكاة (بعينها ، أو مثلها) إلى
دافعها مرة أخرى .
وبهذا الاتفاق : لم يتطهر المخرج للزكاة من صفة البخل والشح ، فإنه لم يعطه الزكاة إلا بشرط أن يرد إليه مثلها ،
وهذا دليل على اتصافه بالبخل .
والله أعلم .
__________________
"لله دُر أمي إذا ابتسمت
تهادت جروح قلبي والتئمت"
|