تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

الأنظمة والقوانين السعودية

إلى جميع الموظفين والموظفات ومن يبحث عن وظيفة طبعاً الموضع يمكن أن يكون ليس بالمكان المناسب ولكن لكثرة من يبحثون عن وظائف وغيرها يرتادون هذا القسم...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #151 (permalink)  
قديم 05-10-2015, 08:52 AM
الصورة الرمزية آناقةة رجل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 364
معدل تقييم المستوى: 566610
آناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدب الدااشرر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخوي الغالي برفسور
مشكور على مجهودك القيم..
عندي استفسار
الحين هو فيه حد في القطاع الخاص للرواتب حسب الشهادات ولا لا.
انامستغرب توي موظف جديد انا ومعاي كذا شخص كلنا نحمل شهادات دبلوم وشهادات جامعيه
لاكن الغريب
ان اصحاب الدبلوم رواتبهم الاساسي 3000
و الجامعيين 4000 .ليه كذا وش هالظلم ؟؟
يقلك تبي ,,اهلا وسهلا,, واذا ما تبي برضو ..اهلا وسهلا ..
المفروض يكون فيه حد .. ع حسب الشهادة
والشي اللي يقهر بعدها بكم اسبوع جى موظف عطوه راتب اساسي 3500 معه دبلوم الموظفين القدامى راتبهم اقل من الجديد اللي ما عنده خبرة
اللي اعرفه ان اللي معاهم دبلوم حد الراتب الاساسي 5000 او 4000 والجامعي اعلى ب1000

هل لو اشتكينا يكون فيه حل ولا لا

حسبي الله ..
اعتذر من الأخ البرفسور بالرد بالنيابة عنه ولكن شدني الموضوع وحبيت ارد بحكم خبرتي

عزيزي نظام مكتب العمل مليئ بالثغرات والأخطاء ولذلك الشركة تتلاعب بذلك

ومن المشاكل عدم تحديد الأجور بناءً على الشهادات

بل وضعوا سقف للحد الأدنئ للرواتب

فالشركات الخاصة تتلاعب وتتراقص بذلك
واغلب الشركات تطبق الحد الأدنى من نظام مكتب العمل

فمثلاً : مكتب العمل يجبر الشركات ان تقوم بالتأمين الطبي عليك ولكن لاتجبرها ان تضع الفئه حسب المسمى الوظيفي او المستوى الوظيفي
فأغلب الشركات تعطيك انزل شي مثل c واذا كانوا بيدلعونك يعطوك b

مثال آخر اجازت الاعياد اربعه ايام من دون الأجازة الاسبوعية فأغلب الشركات تطبق هذه الفقرة بحذفيرها


عموماً اذا اشتكيت عليهم بيحطونك في بالهم وراح يفصلوك بالنظام ((يتصيدون عليك الأخطاء))
و بالنهاية ماراح تطلع بنتيجة من مكتب العمل


هذا رائيي بكل شفافية
  #152 (permalink)  
قديم 05-10-2015, 08:53 AM
الصورة الرمزية آناقةة رجل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 364
معدل تقييم المستوى: 566610
آناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرووومحمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أريد الإستفسارعن شكوى عمالية ومن الواضح أن الأخ النظام غير متوفر فالمرجو موافاتنا هل يوجد أحد يفيدنا بالموضوع
تفضل اخوي وبأذن الله راح نفيدك و الموجودين فيهم الخير و البركة نعين ونعاون

تفضل اسدح مشكلتك هنا
  #153 (permalink)  
قديم 05-10-2015, 08:54 AM
الصورة الرمزية آناقةة رجل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 364
معدل تقييم المستوى: 566610
آناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرووومحمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

قمت بتقديم شكوى لمكتب العمل وتم تحديد موعد وحضرت في الموعد ولكن قامت الشركة المدعى عليها بإرسال مندوب الشركة و قدم طلب للمحقق بتأجيل الجلسة لموعد آخر نظرا لعدم تواجد الوكيل الشرعي و بناءا على ذلك قمت بطل تحويل الدعوى إلى الهيئة الإبتدائية و قام المحقق بالتحويل فعلا و تم تحديد موعد للجلسة الأولى في الهيئة الإبتدائية
و بناءا عليه قمت بعمل مذكرة الدعوى ، فهل يمكن إرسالها لكم لإبداء الرأي القانوني من وجهة نظركم

جزاكم الله كل خير على المجهودات التى تقوم بها
ارسلها هنا او عالخاص وراح افيدك بهالموضوع
  #154 (permalink)  
قديم 05-10-2015, 09:12 AM
الصورة الرمزية آناقةة رجل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 364
معدل تقييم المستوى: 566610
آناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة A_bauomey مشاهدة المشاركة
استفسار
العقد الخاص بى لمدة سنتين متواصلتين بدون أجازات واﻷجازة فى أخر العقد هل هذا العقد صحيح؟؟؟
بدل السكن واﻹتتقالات تم خصم أول ثلاثة أشهر بحجة أنن لازلت تحت اﻹختبار ولاأستحق أى بدلات؟؟؟
اخي العزيز العقد خاطئ وبه الكثير من الثغرات

حسب النظام القديم

اولاً لايحق للشركة تأجيل اجازتك الأسبوعية فيوم الجمعه اجازة رسمية فهو يوم راحة وعبادة
الا اذا كنت بمنطقة نائية بعيدة عن السكان فتقوم الشركة بتجميع اجازتك بشرط ان لا تزيد عن 3 اشهر
ومن ثم تعطى اجازتك دفعة واحدة

اما النظام الجديد 1437 ينص عالتالي :

في المادة (105) المتعلقة بفترات الراحة، ورد الآتي:- (استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا وافق صاحب العمل ووافقت على ذلك الوزارة ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل وتنتهي ساعة العودة إليها. (المادة (104) تحديد يوم الجمعة يوم راحة).

اما بخصوص الأجازة السنوية كالتالي :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .

مادة (54): تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار المنشأة في هذا الشأن نهائياً .

مادة (55): لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها ويجوز له بموافقة المنشأة تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها للسنة التالية فقط .

مادة (57): تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه .

مادة (58): يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجر الإجازة عن كسـور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات .


إجازات الأعياد والمناسبات :

مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :

أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .

ب - أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .

ج - يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل .

د - إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخرا .


الإجازة الخاصة :

مادة (60): يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية :

(أ) خمسة أيام عند زواجه .

(ب) يوم واحد في حالة ولادة مولود له .

(ج) خمسة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه .

(د) خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوج العاملة .

وللمنشأة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات .
  #155 (permalink)  
قديم 05-10-2015, 09:20 AM
الصورة الرمزية آناقةة رجل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 364
معدل تقييم المستوى: 566610
آناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سليمان جاي مشاهدة المشاركة
لو سمحت انا موظف في شركة لي 3 سنوات و7 شهور وبأقدم على استقاله باترك الشركة

هل هذا الكلام ينطبق علي ؟

2- خدمة أقل من خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة .
نعم لك ثلث الراتب

كالتالي :

من فوق السنتين الى الخمس ثلث الراتب

و فوق الخمس السنوات ثلثي الراتب

وفوق العشر السنوات راتب كامل

بالاضافة الى اجازتك السنوية
  #156 (permalink)  
قديم 05-10-2015, 09:22 AM
الصورة الرمزية آناقةة رجل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 364
معدل تقييم المستوى: 566610
آناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداعآناقةة رجل محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روح الخل مشاهدة المشاركة
انا اشتغلت 2سنتين ثم تم فصلنا كل مجموعة البنات من زوي الاحتياجات الخاصة هل لنا حقوق عند الشركة الي فصلتنا ولالا؟؟
اولاً : اذا اثبت ان الفصل تعسفي فلك حقوق خاصة تطالبين فيها بناءً على فصلك تعسفياً

ثانياً : لك ثلث الراتب بالاضافة الى اجازاتك السنوية

ثالثاً : شهادة الخبرة واخلاء الطرف وبرنت من التامينات الاجتماعية
  #157 (permalink)  
قديم 05-11-2015, 06:09 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
fahadxx96 يستحق التميز

انا موظف قطاع الخاص ولاكن تم فصلي فصلا مسببا والان 20 يوم وانا مفصول ولاكن لازال اسمي في التامينات الاجتماعيه واني على راس العمل وانا بقدم على وظيفه الان ايش اسوي في الحاله هذي ارجو مساعدتي

  #158 (permalink)  
قديم 19-11-2015, 10:53 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
المشاركات: 5
معدل تقييم المستوى: 0
Careers1 يستحق التميز

متى يعتبر العمل بعيد عن مكان السكن يعني كم كيلو ؟ لاني دورت في نظام العمل الجديد ما وجدت او يمكن بحثت بسرعة ؟

  #159 (permalink)  
قديم 09-01-2016, 10:35 AM
الصورة الرمزية فرووووووس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 25
فرووووووس يستحق التميز

محتاج تحديث الموضوع

  #160 (permalink)  
قديم 23-06-2016, 09:39 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2016
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
اسامة العامري يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة برفسور مشاهدة المشاركة
إلى جميع الموظفين والموظفات ومن يبحث عن وظيفة

طبعاً الموضع يمكن أن يكون ليس بالمكان المناسب ولكن لكثرة من يبحثون عن وظائف وغيرها يرتادون هذا القسم ولهذا تم وضع الموضوع في هذا القسم وإلى الإدارة التصرف بنقله إلى أي قسم أخر


يجب على الجميع قراءة ومعرفة نظام مكتب العمل والعمال حتى يعرف حقوقه المالية لدى من يعمل كما يجب معرفة الأنظمة المترتبة على الأجازات والغياب

فهناك أشياء كثيرة بنظام مكتب العمل والعمال الكثير يجهلها وهذا أكبر خطأ
فسوف أذكر لكم بعض الأمور الخاصة بالإجازات المستحقة وجميعها مدفوعة الأجر وهي كالتالي :
1- الأجازة السنوية 21 يوم .
2- إجازة عيد الأضحى والفطر 4 أيام .
3- إجازة عندما يرزق الموظف بمولود يوم واحد .
4- إجازة لزواج 3 أيام .
5- إجازة في حالة وفاة لا قدر الله إلى زوجة أو أحد الأصول أو فروعه 3 أيام .

إجازة عيد الحج :

يحق للموظف الحصول على إجازة لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوم بما فيها إجازة العيد وتكون مدفوعة الأجر

وشرط الحصول على الإجازة هو :
أن يكون أمضى الموظف في العمل مدة سنتين على الاقل وأن تكون لمرة واحده طوال مدة خدمتة بالعمل و لم يؤدي فريضة الحج من قبل .


أما بالنسبة إلى مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة فتحسب كالتالي :
1 - خدمة أقل من سنتين لا يستحق مكافأة نهاية خدمة .
2- خدمة أقل من خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة .
3- خدمة أقل من عشر سنوات يستحق ثلثين المكافأة .
4- خدمة أكثر من عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة
مثال :اذا عملت اقل من سنتين ليس لك مكافاة نهاية خدمة واذا عملت من سنتين الى خمس سنوات فلك عن كل سنه راتب نصف شهر واذا عملت اكثر من خمس سنوات فكل سنة براتب شهر
مثال : راتبك 6000ريال وعملت 5سنوات فمكافاة نهاية الخدمة 15000ريال اما اذا عملت 7سنوات او 9 فيكون الحساب كتالي :5سنوات الاولى 15000 والسنوات الباقية 12000 فيكون الجموع للسبع سنوات 27000ريال والتسع سنوات 49000ريال فيختلف حساب السنوات الخمس الاولى فقط فيكون اولى خمس سنوات نصف الراتب مضروب بعدد السنوات لكن بعد الخمس الاولى يحسب كل سنة براتب شهر كامل


هل الكلام هذا يدعم الموظف الي مو مسجل في التامينات بذات الاجازات
موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 02:51 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين