تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

الأنظمة والقوانين السعودية

إلى جميع الموظفين والموظفات ومن يبحث عن وظيفة طبعاً الموضع يمكن أن يكون ليس بالمكان المناسب ولكن لكثرة من يبحثون عن وظائف وغيرها يرتادون هذا القسم...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11 (permalink)  
قديم 01-10-2012, 02:53 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 83
معدل تقييم المستوى: 214773
من دون نك نيم محترف الإبداعمن دون نك نيم محترف الإبداعمن دون نك نيم محترف الإبداعمن دون نك نيم محترف الإبداعمن دون نك نيم محترف الإبداعمن دون نك نيم محترف الإبداعمن دون نك نيم محترف الإبداعمن دون نك نيم محترف الإبداعمن دون نك نيم محترف الإبداعمن دون نك نيم محترف الإبداعمن دون نك نيم محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قوس المطر مشاهدة المشاركة
عندي سؤال بخصوص احتساب التامينات الاجتماعية
الي اعرفة ان التامينات الاجتماعية عبارة عن مجموع الراتب الاساسي مع بدل السكن ، السؤال هو
هل هناك بند بنظام العمل ينص على ذلك اي ان التامينات عبارة عن مجموع الراتب الاساسي وبدل السكن؟
واذا كانت الشركة تعطي بدل سكن ولكن لا تحسبة في التامينات الاجتماعية فهل يصح ذلك؟

والله يعطيكم العافية
أخي إذا كنت تقصد نص في قانون العمل على أن التأميانات الإجتماعية عبارة عن مجموع الراتب

الإساسي +بدل السكن حسب علمي أن قانون العمل إحال هذه التنظيمات للمؤسسة التأمينات

وعموماً ذكر بدل السكن ستجده مكتوباً في الباب الثالث قواعد تحديد الإشتراكات المادة 16 والتي تنص على

المـــادة ( 16 )

يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية ، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) خمسة وأربعين الف ريال شهريا :-
أ - الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة (1) من هذه اللائحة، سواء كان يصرف بالشهر ، أو بالأسبوع ، أو باليوم أو بالقطعـة ، أو بالنسبـة لساعات العمــل أو لمقدار الانتاج .
ب - بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك .

ج - بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يســاوي الراتـب الأساس عن شهرين ، واستثناءً من هذا الحكم يعفى السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ .


وعموماً إذا كان المقصود من السؤال هو التلاعب من قبل الشركة من الناحية هذه اطمئن فالشركة

ملزمه بدفع 9% كماهو العامل ملزم بذلك لاتظن القطاع الخاص سيدفع هلله واحده من أجل خاطر

المواطن
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 01:41 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين