تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

الأنظمة والقوانين السعودية

إلى جميع الموظفين والموظفات ومن يبحث عن وظيفة طبعاً الموضع يمكن أن يكون ليس بالمكان المناسب ولكن لكثرة من يبحثون عن وظائف وغيرها يرتادون هذا القسم...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #171 (permalink)  
قديم 14-07-2017, 07:52 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2016
المشاركات: 153
معدل تقييم المستوى: 18
حمدتو22 يستحق التميز
رد: نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

هل من اجابة ع استفساري

  #172 (permalink)  
قديم 23-07-2017, 01:01 AM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 455
معدل تقييم المستوى: 445041
Meshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداع
رد: نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آناقةة رجل مشاهدة المشاركة
اولاً : اذا اثبت ان الفصل تعسفي فلك حقوق خاصة تطالبين فيها بناءً على فصلك تعسفياً

ثانياً : لك ثلث الراتب بالاضافة الى اجازاتك السنوية

ثالثاً : شهادة الخبرة واخلاء الطرف وبرنت من التامينات الاجتماعية
اسمح لي بمخالفتك الرأي في حال كان سبب الفصل غير مشروع
نص النظام على خلاف ذلك في المادة 77
حدد النظام تعويض العامل بناء على العقد إذا كان محددة المدة أو غير محددة المدة

إما ثلث الراتب في حال إستقالة العامل تحتسب ثلث الراتب
لكن في حالة إنتهاء العلاقة العمالية بالفصل غير المشروع (كالفصل التعسفي) يحصل على العامل على نصف الراتب للخمس سنوات الأولى

وهي من المواد الأخيرة التي تم تعديلها في نظام العمل (38 مادة)

اتفق معك في شهادة الخبرة اما برنت التأمينات يستطيع العامل الحصول عليها من خلال الخدمات الإلكترونية لموقع التأمينات ولاعلاقة له بصاحب العمل ولم يلزم النظام صاحب العمل بتقديم برنت للعامل حتى لوكان الفصل مشروعاً
وإذا كنت تخالفني الرأي فأرجو تزويدي بنص النظام الذي اعتمدت عليه
إنما الآثر القانوني المترتب على صاحب العمل للعامل هو إنهاء العامل من التأمينات الإجتماعية من قبل صاحب العمل

تحياتي لشخصك الكريم
  #173 (permalink)  
قديم 23-07-2017, 01:20 AM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 455
معدل تقييم المستوى: 445041
Meshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداع
رد: نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aburayan1432 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شغال في شركة من عام 2006 حتى تاريخه حابب اعرف المستحقات اذا قدمت أستقال أو الشركة انهت خدماتي يعني هل يوجد فرق بينهم وشكراً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم يوجد فرق في حال تم تقديم استقالة او انهاء العلاقة العمالية من قبل صاحب العمل

احد هذة الإختلافات مكأفاة نهاية الخدمة

من خدمة سنة إلى 5 سنوات عند الأستقالة تحصل على ثلث الأجر عن كل سنة
وبعدها تحتسب لك ثلثين من بعد الخمس سنوات
وانهاء العلاقة العمالية من قبل صاحب العمل نصف الأجر عن كل سنة في السنوات الخمس الأولى
وبعدها تحتسب لك كامل الأجر لك سنة

وهذا مانص عليه النظام السعودي المادة 84 ,85 من النظام السعودي


مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:

إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل 0
المادة الخامسة والثمانون :

إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات،
ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر
  #174 (permalink)  
قديم 23-07-2017, 01:36 AM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 455
معدل تقييم المستوى: 445041
Meshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداع
رد: نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامة العامري مشاهدة المشاركة
هل الكلام هذا يدعم الموظف الي مو مسجل في التامينات بذات الاجازات
أخي الكريم نظام العمل السعودي نظم العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل وعند نشوء خلاف يرجع للقانون العمل

مع مراعاة نظام الشركة الداخلي والذي يجب أن لايتعارض مع نظام العمل بمعنى يأخذ بالأعتبار نظام اللائحة الداخلية للمنشأة

والذي يجب على المنشأة عرضه للعامل في مكان واضح في المنشأة

بناء على ذلك يرجى منك تحديد السؤال لوجود إستثناءات في النظام لبعض الفئات العمالية

وكذلك أيام الإجازات ونوع الإجازة مثال(سنوية,إجازة اليوم الوطني,إجازة العيد...إلخ)

لايتسنى لي الإجابة على سؤالك
  #175 (permalink)  
قديم 23-07-2017, 01:45 AM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 455
معدل تقييم المستوى: 445041
Meshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداع
رد: نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة recuitment مشاهدة المشاركة
هل صحيح
الموظف يقبل له 15 عذر طبي في السنه فقط ؟؟
وان زادت عن 15 مايقبل ؟؟؟؟
غير صحيح ولكن قد يؤثر على العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل بناء على المادة 77 من النظام

أي إنه بإمكان صاحب العمل إنهاء العلاقة العمالية بعد إنتهاء العقد سواء كان العقد محدد المدة أو غير محددة المدة

وهذا فيه تفصيل لذلك سأتجاوزه وهو خارج سؤالك لكن من باب العلم بالشيء

حدد نظام العمل السعودي الإجازة المرضية بالمادة 177 وإليك نصها

المادة السابعة عشرة بعد المائة :

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية
  #176 (permalink)  
قديم 23-07-2017, 01:50 AM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 455
معدل تقييم المستوى: 445041
Meshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداعMeshal Mubarak محترف الإبداع
رد: نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة futurelab مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
شكرا على الموضوع وانا عندي استفسار ضروري
انا اشتغل في شركة خاصة ولا ازال في فترة التجربة وتغيبت لمدة 3 ايام بسبب المرض واحضرت اجازة مرضيه بايام الغياب ولكن عند استلامي للراتب تم خصم ايام الغياب وعند استفساري جاءني الرد لاني ما ازال في فترة التجربة فهل هذا صحيح
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم صحيح نظام العمل السعودي استثنى من فترة التجربة إجازة الاعياد والإجازة المرضية

وحقيقة حالياً لاتحضرني رقم المادة في نظام العمل لكن اذا كنت تحتاج إلى نص المادة ارجو ابلاغي

  #177 (permalink)  
قديم 30-10-2017, 01:49 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 33
معدل تقييم المستوى: 15
راجية الرب يستحق التميز
رد: نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

جزاك الله خير

  #178 (permalink)  
قديم 05-12-2017, 12:34 AM
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 298
معدل تقييم المستوى: 9833
maskein محترف الإبداعmaskein محترف الإبداعmaskein محترف الإبداعmaskein محترف الإبداعmaskein محترف الإبداعmaskein محترف الإبداعmaskein محترف الإبداعmaskein محترف الإبداعmaskein محترف الإبداعmaskein محترف الإبداعmaskein محترف الإبداع
رد: نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

السلام عليكم
انا اعمل بشركة صاري ٣ سنوات تقريبا
بنفس الراتب من توظفت وماتغير اذكر مره كلمة المدير اللي علي مصري اطلب زياده رد علي حنا موظفينك بالعافيه
وطول هذي السنوات ماخذت اجازه سنويه وامس شيكت على التامينات وكتشفت انه مسجليني في التامينات بالشركه وهم مسجليني بشركه ثانيه تابعه لهم يعني مستخدم اول ومستخدم ثاني بالتامينات بدون علمي وجالس افكر شسوي قلت خلني اكلمهم بزيادة راتبي اليوم كلمته المدير المصري اللي علي اني اريد زياده بالراتب رد علي انه الشركه تمر في ظروف وراح تستغني عن بعض الموظفيني بداية السنه وفهمها يعني انت منهم راح تنفصل شنو اسوي لحافظ على حقوقي واني اتغداء فيهم قبل لايتعشون فيني

  #179 (permalink)  
قديم 05-12-2017, 04:50 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2017
المشاركات: 13
معدل تقييم المستوى: 15
فاطمة الحريقي يستحق التميز
رد: نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

جزاك الله خير

  #180 (permalink)  
قديم 14-12-2017, 06:20 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2017
المشاركات: 31
معدل تقييم المستوى: 7100
SAM18 محترف الإبداعSAM18 محترف الإبداعSAM18 محترف الإبداعSAM18 محترف الإبداعSAM18 محترف الإبداعSAM18 محترف الإبداعSAM18 محترف الإبداعSAM18 محترف الإبداعSAM18 محترف الإبداعSAM18 محترف الإبداعSAM18 محترف الإبداع
رد: نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

جزاك الله خير

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 01:41 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين