19-11-2016, 01:39 AM
|
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2016
الدولة: الرياض
المشاركات: 166
معدل تقييم المستوى: 108298
|
|
دليل الإجراءات الجمركية الأستيراد والتصدير
الاستيراد
أ ـ المستندات المطلوبة عند استيراد البضائع الواجب إرفاقها مع بيان الاستيراد:
1- تقديم الوثائق والمستندات الجمركية الأصلية للدائرة الجمركية الفواتير وشهادات المنشأ الأصلية المصدقة من الغرف التجارية في بلد المصدر، ويمكن قبول الصور بعد أخذ تعهد على إحضار الأصل.
2- إذن التسليم وبوليصة الشحن.
3- تفويض مصدق من الغرفة التجارية للمخلص الجمركي مرفقاً به صورة من السجل التجاري محدد به نشاط المستورد بشرط أن يكون مطابقاً للإرسالية المستوردة وبصلاحية سارية المفعول.
4- ترجمة الفواتير والمستندات الأجنبية الى اللغة العربية.
5- بيان تعبئة إذا كانت الإرسالية مكونة من عدة أصناف أو مقاسات مختلفة.
6- إرفاق تعهد سندي بعدم التصرف في الإرساليات التي يتم إرسال عينات منها للفحص المخبري لحين إشعاره بذلك بعد ظهور نتيجة التحليل.
7- الشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية.
8- شهادة مطابقة صادرة من جهات معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة.
9- يجب أن تكون جميع البضائع المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة السعودية أو الخليجية.. مع ملاحظة أن توضح المكونات وتاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية باللغة العربية.. وتقوم الجمارك بالتأكد من ذلك حسب الآلياًت المتبعة لديها سواء بالاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات مختصة في بلدان المنشأ أو من خلال عرض عينات من الأصناف المستوردة حسب الحالة علي الجهات المختصة والمختبرات العامة والخاصة حسب الحالة.
ب ـ شروط عامة للاستيراد:
1- أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة وتقديمه للجمارك للحصول على الرمز الجمركي.
2- تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة المسبقة قبل وصول البضاعة للجمرك من الجهات المختصة للبضائع المقيدة طبقاً لما هو مبين أمام كل بند جمركي في جدول التعريفة الجمركية وكذلك قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المبينة على هذا الموقع.
3- للدائرة الجمركية حق المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها.
4- شهادة مطابقة صادرة من جهات معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة.
5- ان تحمل وحدات السلعة دلالة منشأ بلد الصنع غير قابلة للإزالة أو النزع.
6- تسجيل المستحضرات الطبية والأدوية في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
7- يجب أن تكون البضاعة المستوردة سليمة غير مغشوشة أو مقلدة أو منتهكة لأي حق من حقوق الملكية الفكرية.. وتقوم الجمارك بالتأكد من ذلك حسب الآلياًت المتبعة لديها، وفي حالة ثبوت الغش أو التقليد فيتم تطبيق أحكام التهريب الجمركي وما يتبعها من عقوبات وغرامات منصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.
8- يجب التصريح بالقيمة المدفوعة فعلاً أو المتفق على دفعها وإضافة مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى، حتى ميناء الوصول وإيضاح أي إضافات مثل العمولات والسمسرة والتعبئة أو المساعدات قدمت من المشتري مجانا أو بسعر مخفض لإنتاج البضاعة المستوردة والتصريح عن أي شروط أو قيود تمت بين البائع والمشتري المستورد.. وفي حالة عدم قناعة الجمارك بصدق أو دقة أي مستند أو تصريح فلن تقبل الجمارك تلك الأسعار وسيتم تحديد القيمة الجمركية بالطرق الاخرى المذكورة في المادة الأولى من لائحة نظام الجمارك الموحد.
9- يمنع استيراد السلع الممنوعة دولياً أو محلياً والخاضعة لاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة وكذلك الأصناف المدرجة في قوائم السلع الممنوعة الموضحة في هذا الموقع.
10- على مالك البضاعة أو من يمثله والمخلص الجمركي (المفوض) الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية الجمركية وتقديمها للدائرة الجمركية عند الطلب.
11- تكون البضائع موضوعة على طبالي لتسهيل عمليات التفريغ والتفتيش وإعادة التحميل.
ج ـ الإجراءات:
1- على وكلاء الملاحة بحري/ جوي تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.. وبالنسبة للسفن الخشبية فيقوم قائد السفينة بتسجيل معلومات وسيلة النقل وبيان الحمولة (المنافيست).
2- بالنسبة للبضائع المنقولة براً يقوم الناقل أو المخلص الجمركي (المفوض) بتقديم بيان الحمولة (المنافيست) وتسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.
3- إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص المطبق في كل دائرة جمركية.
4- ينظم البيان الجمركي آلياً من قبل ممثل مالك البضاعة أو المخلص الجمركي المفوض ويرفق به المستندات الجمركية الأصلية.
5- تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة بأجهزة الفحص بالأشعة أو الوسائل الحية أو التفتيش اليدوي وفقاً لتقارير الخطورة والاشتباه والإخباريات والانتقاء العشوائي للتأكد من سلامتها وصحة المعلومات ومطابقتها للمواصفات والأنظمة.
6- تحقيق المتطلبات الجمركية وغير الجمركية قبل سداد الرسوم.
7- تسدد الرسوم الجمركية على البضائع الخاضعة للترسيم وفقاً لجداول التعريفة الجمركية المتكاملة.
8- تفسح البضائع من البوابات الجمركية ويسدد قيدها آلياً.
د ـ ملاحظات:
سبق أن صدر خطاب معالي مدير عام الجمارك التعميمي رقم 99/11/م وتاريخ 27/2/1427هـ المتضمن الاكتفاء بتقديم الفاتورة وشهادة المنشأ الأصليتين من الدول المصدرة والمصدقة من الغرف التجارية والصناعية في نفس المدن التي يتم الشراء والشحن منها، وعدم اشتراط تصديق هذه المستندات من الممثليات السعودية أو اتحاد صناعات الغرف العربية التجارية الأجنبية المشتركة في دول الانتاج أو التصدير.
منقول للفائدة من موقع مصلحة الحمارك العامة
http://www.customs.gov.sa/sites/sc/a...GuideNew/HQweb
|