14-12-2016, 11:50 AM
|
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 72
معدل تقييم المستوى: 86174
|
|
التقديم مفتوح على وظيفة ملازم قضائي بديوان المظالم
الشروط العامة للالتحاق بالسلك القضائي
يشترط فيمن يُولى القضاء ما يلي :
أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعاً.
أن يكون حاصلاً على شهادة أحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري.
ألا تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة ( إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).
ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قدر رد إليه اعتباره.
قواعد اختيار القضاة في ديوان المظالم
المادة الأولى :
يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.
المادة الثانية :
يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري, بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة ويرفق بها صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومن المؤهلات المطلوبة للتعيين وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة, ومشهداً من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتي الفقه وأصوله رقماً وتقديراً كل على حده، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة.
المادة الثالثة :
يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.
المادة الرابعة :
تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد ـ بعد تصنيفها حسب المؤهل ـ إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس, ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية - بعد موافقة رئيس المجلس- للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم.
المادة الخامسة :
تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية, ولا يجوز إعادة مقابلة من تمت مقابلته وفقاً لهذه القواعد.
المادة السادسة :
تجري اللجنة اختباراً لقياس قدرات المتقدمين, ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصصة.
المادة السابعة :
تقوم اللجنة بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، على وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.
المادة الثامنة :
تكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
المادة التاسعة :
تُعد اللجنة ـ بعد انتهاء المقابلات ـ بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم، وبياناً بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس.
المادة العاشرة :
تكون المفاضلة في اختيار القضاة حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى, ثم الأعلى درجة في المؤهل.
المادة الحادية عشرة :
ترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بياناً بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق بها البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة.
المادة الثانية عشرة :
يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقاً لمعايير المفاضلة.
للاستفسار
هاتف: شؤون المتقدمين ٠١١٢١٥٦٣٥١
|