18-01-2017, 09:34 PM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
رد: رجال امن / ارياض / رجال فقط / 5600
هناك نقطة تخفى وهي جهل كثير من الشباب والبنات المتقدمين للوظايف القطاع الخاص هل أطلعوا على نظام العمل ونظام التأمينات الإجتماعية وهو ماجعل الشركات تسلب حقوقهم النظام واضح وصريح سواء من وزارة العمل او مجلس الضمان الصحي من ناحية التامين الطبي :
اوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني شمول جميع افراد اسرة العامل لدى الموسسة او الشركة حسب المادة الثانية من اللائحة التنفيذية
ولم تدع مجال لاي قطاع خاص ان يحدد عدد افراد الاسرة حتى لو بلغ عدد الاولاد والبنات عدد 10 الرجاء عدم بخس الناس حقوقهم واليك المادة
المادة (2): تخضع للضمان الصحي الإلزامي الفئات التالية:
(1) العاملين من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي.
(2) المقيمون في المملكة من غير السعوديين والذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، ويستثنى من ذلك الأبناء لأم سعودية من زوج غير سعودي سواء كان الأبناء على عقد عمل الأب أو على عقد عمل الأم، كما تستثنى الزوجة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي.
(3) أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعين للضمان الصحي المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة.
(4) جميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصه وما في حكمها والمبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه ، ويسري هذا الحكم على الفئات الواردة في الفقرة رقم (2) من هذة المادة.
(5) أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقره (4) من هذة المادة وذلك على التفصيل التالي:
1-5 إذا كان العامل ذكراً، يشمل التأمين الصحي زوجته (أو زوجاتة) وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين سنة وبناته غيرالمتزوجات.
2-5 إذا كانت العاملة متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الالزامي أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الالزامي، أو كان لايعمل. ويشمل التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذة الحالة أيضا وأبناءها الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة والبنات غير المتزوجات.
المادة (3): إذا كان المتقدم بطلب التأمين من غير المشمولين بالنظام، فإنه يحق له الحصول على التأمين الصحي.
المادة (4): مع مراعاة الفئات المنصوص عليها في المادة رقم (2) من هذه اللائحة، يُستثنى من الخضوع للضمان الصحي الإلزامي جميع العاملين غير السعوديين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية وأفراد أسرهم وذلك ما لم يكن منصوصا في عقد العمل او بموجب لوائح تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية على توفير الخدمة الصحية للعامل غير السعودي ولأسرته.
|