02-05-2017, 08:49 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38968
|
|
رد: استفسار عن مكافأة نهاية الخدمة
النظام مكافأة نهاية الخدمة بالاستقالة :
المادة الخامسة والثمانون: الاستقالة
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها
عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات
متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
بحاسبة مكافأت نهاية الخدمة تحسب المكافأة
الاجازة تأخذها مال ولكن لماذا لم تحصل على الاجازة في السنة السابقة لسبب راجع لهم أو لك لانه ممكن يكون هناك كلام ما نعطيك انت ما طلبتها ووو
المادة التاسعة بعد المائة:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين
يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً
عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن ثلاثين يوماً.
المادة العاشرة بعد المائة:
1 - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد
على تسعين يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة،
على ألّا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة
إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
دعواتك
|