31-10-2017, 08:42 PM
|
Guest
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2017
المشاركات: 70
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
رد: ما التصرف المناسب االاستقالة ام ماذا ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mol88
أنا عجزت افهم كيف ما في ضرر 1000 قطعة يعني خسارة عند عدم بيعها وفقدنها بالسرقة والشركة من حقها اخذ المبلغ بعد التحقيق نظاماً .
المادة الحادية والسبعون:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات
ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا
يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ،على أن يثبت ذلك
في المحضر.
............................................
لازم تتوجهوا للادارة وطلب نتيجة التحقيق رسمياً كتابة حتى تعترضوا عند هيئة تسوية الخلافات .
هذا الإجراء غير صحيح، فالتحقيق مع الموظف يحمي الشركة نظاماً ويخولها لإيقاع الجزاء المناسب على الموظف ويحافظ على مصالحها، فلذلك لا ينبغي على الموظف أن يفتح ثغرة قانونية على نفسه بطلب التحقيق، وإنما الواجب على الشركة إجراء التحقيق قبل أن تطالب وتتهم خصمها بفقدان المبالغ لسد عجزها المزعوم، ويستطيع الموظف طلب نتائج التحقيق عند المثول أمام الجهة التحكيمية.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا إمتنع عن الإستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب
مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة
عشر يوماً -عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى
هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض
لديها.
.....................
المادة الثالثة والسبعون 18 :
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل
ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع
على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة
عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
********************************>>>
اي ورقه توقعي عليها يؤخذ بها نظاماً ولها قوتها امام اي محكمة أو هيئة عمالية .
للأسف هذه معلومة غير صحيحة قانونياً، فليس كل توقيع وكل مستند مأخوذ به في المحاكم الشرعية، لذلك هناك هيئة للخبراء داخل المحاكم الشرعية هي من تحدد بد القاضي من صحة التواقيع والأوراق التجارية وفعاليتها، ونفس الأمر بوزارة التجارة هناك لائحة تنفيذية وتنظيمية معمول بها فيما يخص الأوراق التجارية، لأنه ليس كل توقيع أو مستند إثبات على الخصم، فهناك مستند كيدي، وهناك مستند مزور، وهناك توقيع بالإكراه، وهناك توقيع بعدم الأهلية... إلخ، فتتم إجراءات قبل الشروع في اتخاذ قرار صحة التوقيع واعتماده.
.................
التهديد والابتزاز غير متواجد هو ذكر لهم حقه واي متضرر من الابتزاز أو التهديد الذي تقول عنه المحكمة العامة لا تختص به انما المحكمة الجزائية وبما انه من حقة تحويل الامر للمحكمة لفقد القطع وغير معروف مصدر السرقة وهنا لا يعتبر ابتزاز وتهديد.
في هذه المسألة تهديد من المنشأة للعامل وإجباره إما بسداد العجز أو رفع دعوى لدى المحكمة باستخدام وثيقة ركيكة توضح في صيغتها مدى الضغط على العمال لاستخدامها كوسيلة ابتزاز عليه وهذا نوع من الإستغلال كذلك، فالتقدم بدعوى مثل هذه هي من اختصاص المحكمة العامة وليس المحكمة الجزائية
...........................
هناك قطاعات لا تلزم بالمسمى الوظيفي للشخص ممكن المدير محاسب والسائق مندوب فا موضوع الجرد للمحاسب هذا الامر على حسب الشركة كبيرة مصنفه التخصصات ووو ولكن شركتها واضح انها لا تعتمد على اي توصيف الجميع عليه الخصم
|
هذا غير صحيح، فجميع القطاعات تفرض على لجان التوظيف تحرير المهام والوصف الوظيفي لكل عقد يبرم بين الطرفين وتوضيح ذلك في بنود العقد حتى يتم الإتفاق بالتراضي قبل التوقيع وفق السياسات الداخلية لكل منشأة وحسب أنظمة الوزارات المشرفة على القطاع.
أشكر لك اجتهادك أخي الكريم، ولكن ينبغي عليك تحري الدقة في طرحك للإستشارة القانونية، فالقانون ليس فقط مطالبات حسب اللوائح، وإنما البحث عن ثغرات الخصم القانونية مع معرفة ودراية تامة بالقواعد القانونية ونظام المرافعات الشرعية والتحكيم ومصادر الإلتزام، فتقديمك للنصيحة هي أمانة مسئول عنها أمام الله يوم القيامة، فإما أن تكون المعلومة في صالح موكلك أو طالب الإستشارة وإما أن تضر به، فاحرص على تحري الدقة وفقك الله، وكلنا قد نصيب وقد نخطئ.
أرجو قبول النقد بصدر رحب.
تقبل تحياتي ،،،
|