05-11-2017, 05:34 AM
|
Guest
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2017
المشاركات: 70
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
رد: تعويض اصابات التامينات الاجتماعية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خربوش بربوش
السلام عليكم
انا في شركة معادن وحصلت لي اصابة في العمل وتسببت في 3 كسور مضاعفة في الفخذ الايسر وقطع في الرباط الصليبي وبعد اجازة مرضية طويلة مدة 7 اشهر ونصف رجعت الى الدوام .. مع العلم تم تركيب شرائح بالفخذ ولم اعمل عملية الرباط الصليبي بسبب الشرائح .
1- رفضوا قبول 3 اشهر وخصموها من اجازتي (بعد التهديد ) . وطلبوا مني ايداع شيكات الرواتب من التامينات الى حساب معادن .
لا يحق للشركة خصم أياً من أيام إجازتك المرضية أبداً، خصوصاً إذا كانت مرفقة بتقرير طبي مفصل عن حالتك وفترة شفاؤك معتمدة ومختومة من الهيئة الصحية بوزارة الصحة.
2- قابلت اللجنة الطبية وحكموا لي بنسبة عجز 10%
إذا كانت اللجنة الطبية المقررة لهذه النسبة تابعة للشركة تستطيع التظلم بهيئة تسوية الخلافات العمالية والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في دعاوى منفصلة، أما إذا كانت اللجنة تابعة لوزارة الصحة فتستطيع التقدم باعتراض واستئناف للهيئة الصحية بوزارة الصحة لإعادة النظر في نسبة العجز.
المطلوب هل يحق لي اخذ شيكات الرواتب الى حسابي الخاص بسبب انهم خصموا من اجازتي ؟
الرجاء توضيح ما المقصد من شيكات الرواتب. هل هي عهدة رواتب موظفي الشركة لديك؟ أم شيكات رواتبك الشهرية الخاصة بك؟ على أي حال إذا كانت شيكات رواتب الموظفين بحوزتك فلا يحق لك استقطاع أياً منها لحسابك الخاص لأن الشيك يصرف للمستفيد الأول وهو الموظف المدون اسمه على الشيك، وإذا كانت الشيكات تخصك فلا يحق لك صرفها حتى تنتهي من دعواك وصدور قرار لأحقيتك في الحصول على قيمة العجز ومستحقات نهاية الخدمة في حال عدم رغبة الشركة استمراريتك في العمل نتيجة إصابة العمل، وفي كلا الحالتين لا يحق لك التصرف في هذه الشيكات ما دامت عهدة في حوزتك.
وهل يحق لي الاعتراض على نسبة العجز وزيادتها او المطالبة بتقاعد طبي ( لان الدوام بعيد عن البيت ويتعبني الجلوس الطويل بالسياره ) ؟
صحيح، يحق لك الإعتراض كما أسلفنا أعلاه لدى الهيئة الصحية بوزارة الصحة ولدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، ولكن الهيئة الصحية والتأمينات لا تنظر إلا في ما يخصها فقط من ناحية إصابة العمل وتقدير نسبة التعويض حسب المعمول به بأنظمة الجهتين، أما بخصوص المواصلات ومقر عملك ومنزلك والمسافة التي تقطعها فلا تدخل ضمن موضوعك الأساسي، وحتى بوزارة العمل لا يعتد به كحجة لتحصيل زيادة على قيمة العجز لأن الشركة تصرف للموظف بدل مواصلات متفق عليه بين الطرفين في بنود عقد العمل.
وهل يحق لي مقاضاة الشركة بسبب خصمهم اجازات 3 اشهر مع ان الاجازات معتمده من التامينات الاجتماعية ؟
صحيح، تستطيع رفع دعوى عمالية على الشركة إذا قامت الشركة بحسم 3 أشهر من إجازتك المرضية بدون مبرر بشرط أن تقوم بتقديم تقرير مفصل عن حالتك المرضية صادرة من مستشفى ومصادق عليه من الهيئة الصحية بوزارة الصحة وتقديمها للهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل.
اجيبوني شاكرين .
|
وإذا رغبت في أي استشارة قانونية أو توكيل محامي فنحن مستعدون لتولي دعواك، ولن نتقاضى أتعاب الترافع حتى انتهاء الدعوى وكسب القضية بإذن الله، راسلنا على الخاص عند رغبتك لمناقشة الموضوع.
التعديل الأخير تم بواسطة الخدمات_الخاصة ; 05-11-2017 الساعة 05:41 AM
|