14-11-2017, 11:12 PM
|
|
مشرف الضمان الإجتماعي
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 34,445
معدل تقييم المستوى: 9964460
|
|
رد: اللي تتغير حالته بالمساعده يتفضل بالدخول
والله انا معلوماتي قليله بالاسكان ياام شرف
لكن اعتقد انه يشملهم حسب الماده الثالثه الفقره 3 وهذا نصها
المادة الثالثة:
أ. يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه:
1. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة فقط.
2. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
3. الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت الزوجة هي العائل لأولادها.
4. الأب: إذا كانت الأسرة أباً وولداً أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
5. الأم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقة وتعول ولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
6. الأم: إذا كانت الأسرة أماً وولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان الأب متوفى.
7. الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) الذين توفي عنهم والديهم.
8. الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى.
9. الابن: إذا كانت الأسرة ابناً (لم تتجاوز سنه (25) سنة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى.
10. الابنة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى.
ب. لا يجوز للأب أو الزوج تقديم طلب دعم سكني عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الفقرات الفرعية (3) و(5) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. يجب على المتقدم أن يدرج في طلبه جميع أفراد أسرته.
د. يعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:
1. المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 25 سنه دون زواج.
2. ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوين، ولم يبلغ سنه (25) سنة.
3. ابن (أو بنت) مجهول الأبوين، ولم يبلغ سنه (25) سنة.
4. من تجاوز عمره (25) سنة ممن لديه مرض مستعص مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة متى كان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناء على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.
وبالامكان الاتصال على
920002431
او حتى مراجعه الاسكان بمنطقتكم والاستفسار عن قرب
__________________
لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين .. استغفر الله العظيم
اللهم احفظ بلادنا وولاة امرنا وأمدهم بالصحه والعافيه
ان غبت يوما فتذكروني بدعوة صادقه وان اسأت او اخطأت بحقكم فكونوا كرماء
دخول للمنتدى قليل والمعذره
|