24-03-2018, 09:13 AM
|
Guest
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2016
المشاركات: 423
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m900
منقووووووووووووول
ونننظر الافادة من أهل الخبرة
...................
ومن باب العلم بالشيء اليك ماتنص عليه اللوائح*
لبعض تساؤلاتك السابقه والمهم في الموضوع أن يكون*
المسمى ممن يستحق هذه البدلات .. بالتوفيق.
المادة الثامنة والأربعون –
يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية*
بالإشتراك مع وزارة المالية 0
المادة التاسعة والأربعون –
يصرف بدل خطر كل شهر قدره (600) ريالاً للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع وزارة المالية 0
(14)
المادة الخمسون –
أ- يصرف للأطباء البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري 0
ب - يمنح الأطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين0*
المادة الحادية والخمسون –*
يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب ( من غير الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية) بدل مهنة كل شهر قدره (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها0 ويشترط لصرف هذا البدل :
1-*أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب 0
2-*أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً 0
3-*أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية 0
المادة الثانية والخمسون –
يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب*
التالية :-*
1-*صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أوكون الإستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ0
2-*إرتباط الوظيفة بمسئولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق0*
3-*كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه0
ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرارمن وزير الخدمة المدنية بناءعلى إقتراح لجنة البدلات المنصوص*
(15)
عليها في المادة(56) من هذه اللائحة 0 ويشترط لصرف البدل أن يكون الموظف
شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلاً0*
|
....
مازلت متفائل بافادتكم
|