تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

للفائدة تغييرات في

مشاكلك في العمل

أصدرها الدكتور علي الغفيص نص التعديلات على لوائح نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل الجمعة - 20 رجب 1439 - 06 أبريل 2018 - 10:43 مساءً 0...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 07-04-2018, 12:57 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38967
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
للفائدة تغييرات في

أصدرها الدكتور علي الغفيص
نص التعديلات على لوائح نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل

الجمعة - 20 رجب 1439 - 06 أبريل 2018 - 10:43 مساءً
0 7806

الرياض
فريق التحرير
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، عددًا من القرارات بشأن تعديل بعض مواد لوائح نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل.

وفي ما يلي نص التعديلات:

المادة الأولى:

تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:

1- تعديل الفقرة (4) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:

"مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة يبدأ استحقاق المعاش في الفقرات (1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من المادة (38) من النظام اعتبارًا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين".

2- تعديل الفقرة (2) من المادة (5) لتكون بالنص الآتي:
"يبدأ استحقاق المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن، وذلك لمن صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية، ومن أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر بالنسبة لمن بقي في السجن هذه المدة، وينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له، وعلى المكتب المختص التنسيق مع إدارة السجن لمعرفة التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن".

3- تعديل الفقرة (2) من المادة (12) لتكون بالنص الآتي:
"في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش التقاعد اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة متى بلغت مدة اشتراكه 10 سنوات، سواء كانت كلها مدة اشتراك فعلية أو بإضافة المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (38) من النظام، وفي الحالة الأخيرة تحسم قيمة الاشتراكات المستحقة عن حساب المدة الاعتبارية من متراكم المعاش قبل توزيعه، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من أفراد العائلة، إلى أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق".

4- تعديل المادة (27) لتكون بالنص الآتي:
(على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل والإجراءات ما يكفل سرعة تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها في مواعيدها المحددة".

5 - تعديل الفقرة (1) من المادة (33) لتكون بالنص الآتي:
"يبدأ استحقاق المعاشات من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق، ويتم استحقاق المعاش مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ".

6- إضافة فقرة جديدة برقم (3) للمادة (33) تكون بالنص الآتي:

"يتم صرف المعاشات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك".

المادة الثانية:

تعديل لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:

1- تعديل الفقرة (1) من المادة (19) لتكون بالنص الآتي:
"تستحق العائدات اعتبارًا من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب، ويكون الاستحقاق مقدما اعتـبارا من أي من التاريخين المذكورين - حسب الحال".

2- تعديل المادة ( 35) لتكون بالنص الآتي:
"فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يتبع في شأن أحكام استحقاق وصرف البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار المهنية الأحكام المقابلة لها الواردة في لائحة تعويضات فرع المعاشات".

المادة الثالثة:

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفق التالي:

1- تعديل الفقرة (2) من المادة (16) لتكون بالنص الآتي:
"يبدأ استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، ويتم استحقاق التعويض مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ".

2- إضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) تكون بالنص الآتي:

"يتم صرف التعويض المستحق بموجب المادة (14) من هذه اللائحة والفقرة (2) من هذه المادة وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم.

ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك".

رد مع اقتباس
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 11:20 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين