04-08-2019, 08:53 PM
|
|
مراقب عام
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: Dammam
المشاركات: 137,682
معدل تقييم المستوى: 21475148
|
|
منع المنشآت من التمييز في الوظائف بسب العمر أو الجنس
إلغاء حد الـ60 عاما لتقاعد العامل و55 للعاملات
أفادت تقارير صحفية سعودية إن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ساوت أخيراً بين كل من الذكور والإناث وذلك في نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكدت التقارير أنه الآن اعتبرت الجهات العامل كل شخص طبيعي "ذكر أو أنثى" يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، لو كان بعيدًا عن نظارته.
وشددت التعديلات في نظام العمل، أنه لا يسمح بالتمييز بين العاملين على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
وذكرت الصحف أنه تم إلغاء عمر التقاعد المقدر بـ 60 سنة للعمال، و55 سنة للعاملات، كما تم اعتبار سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
وأقرت هذه التعديلات الجديدة أنه لا يمكن أيضًا فصل العاملة أو إنذارها في حالة مرضت نتيجة الحمل أو الوضع، بشرط إثباته بشهادة طبية معتمدة.
كما أنه يجب ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يومًا في السنة سواء كانت متصلة أو متفرقة، وفقًا للتعديلات الجديدة.
وألغى أيضًا هذا النظام، إمكانية استلام المرأة للمعاش في حال امتلاكها اشتراكات مدتها 120 شهرا على الأقل، عند بلوغها سن الـ 55 سنة فأعلى.
|