09-04-2011, 08:13 PM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 193
معدل تقييم المستوى: 89
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيوون الكوون
أنا شغال بالخطوووط السعوودية وبقدم على قرض الزواج هل احتاااج لاحد يكفلني ام يكتفووون بكفالة الخطووط لي ؟؟
وهل صحيح انلغا الكفيل ام اشاااعة ؟؟
وماهي الاوراق المطلووبة مني ؟؟
هذا ثالث مره اعيد كلامي ولا في احد رد علي..
اتمنى احد يبيض الوجه ويرد لان بكره موعدي في بنك التسليف...
|
لائحة القروض الإجتماعية
المادة (1):
يقصد بالمصطلحات الآتية في تطبيق هذه اللائحة المعاني الواردة أمام كل منها :
1) اللائحة: لائحة القروض الاجتماعية للبنك السعودي للتسليف والادخار.
2) مجلس الإدارة : مجلس ادارة البنك السعودي للتسليف والادخار.
المادة (2):
الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض هم المواطنون الذين لا يتجاوز دخل أحدهم السنوي ( 84,000) أربعة وثمانين ألف ريال في السنة الواحدة وفي الأحوال التي تحددها هذه اللائحة بشرط أن لا يكون طالب القرض مديناً للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته.
المادة (3):
الحد الأعلى لقيمة القرض هو (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال على أن تحدد قيمة القرض على ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد.
المادة (4):
يقدم البنك ثلاثة أنواع من القروض هي (قرض الزواج - وقرض الأسرة - وقرض الترميم).
المادة (5) :
شروط منح قرض الزواج : بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض الزواج وفق الشروط التالية :
أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية وأن لا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستثنى من ذلك من تزوج بإمرأة من جنسية أخرى إذا ثبت للبنك بموجب تقارير طبية بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه حاصل على موافقة وزارة الداخلية.
أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى في الحالات التالية :
أن يكون أرملاً توفيت زوجته الوحيدة وأن يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية.
أن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى إما عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه على التأبيد وأن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي.
أن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي.
يجب على طالب القرض تقديم عقد نكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من أربعة وعشرين شهراً.
المادة (6) :
شروط منح قرض الأسرة :
بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض الأسرة لرب الأسرة الذي يكون بحاجة ماسة وفعلية للقرض لمواجهة إحدى المتطلبات الضرورية لأسرته وفق الشروط التالية :
1 - أن لا يقل عمر طالب القرض عن ثلاثين عاماً.
2 - أن لا يقل عدد أفراد الأسرة من واقع السجل المدني عن أربعة أفراد على أن يكون رب الأسرة أحدهم.
3 - أن يقدم بياناً تفصيلياً بما يرغب في تأمينه من مستلزمات أو خدمات.
4 - أن تكون الأسرة في حاجة فعلية للقرض وأن يلبي القرض غرضاً اجتماعياً مقبولاً.
5- يجوز للمطلقة والأرملة والمهجورة الحصول على قرض أسرة إذا كانت تعول أطفالاً دون اعتبار للعمر .
المادة (7):
شروط منح قرض الترميم : بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض لترميم المنزل أو إجراء بعض الإضافات أو التعديلات الضرورية فيه بقصد السكن وفق الشروط التالية:
1 - أن لا يقل عمر طالب القرض عن واحد وعشرين عاماً ويستثنى من ذلك القصر الأيتام فيجوز إقراضهم لغرض الترميم.
2 - أن يكون المنزل ملكاً خاصاً لطالب القرض أو شريكاً في ملكيته بموجب وثيقة صادرة من محكمة شرعية أو كتابة عدل مستوفية لأحكام المادتين 85 و86 من تنظيمات الأعمال الإدارية للمحاكم الشرعية ويستثنى من ذلك المنازل المملوكة بموجب عقد قرض من صندوق التنمية العقارية فيكتفي بصورة مصدقة من هذا العقد.
3 - أن يقدم طالب القرض رخصة من البلدية أو المجمع القروي بإجراء الإضافات الإنشائية أو الترميمات وأن يقدم كذلك بياناً بهذه الأعمال والتكاليف المقدرة لها بصورة مفصلة.
4 - أن يثبت طالب القرض أنه ساكن في هذا المنزل أو عازم على السكن فيه.
5 - أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات فأكثر.
6 - إذا كان طالب القرض قد انشأ المنزل أو حصل عليه بقرض من صندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون منتظماً في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد.
7- أن يكون مضى على الترميم السابق الممول من البنك لنفس المنزل خمس سنوات.
المادة (8) :
استثناء من أحكام المادة (4) من هذه اللائحة يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض .
المادة (9):
تعطى الأولوية لقروض الزواج ومنها جميعاً لصاحب الدخل الأقل، مع مراعاة الاعتبارات الأخرى المنصوص عليها أعلاه، كما تكون الأولوية لمن يتقدمون للاقتراض للمرة الأولى.
المادة (10):
الضمانات التي يقبلها البنك، يشترط لصرف القرض تقديم أحد الضمانات التالية:
1- كفالة جهة عمل طالب القرض إذا كان موظفاً وفق ضوابط تضعها ادارة البنك.
2- تقديم كفيل شخصي إما موظف أو تاجر وفق ضوابط تضعها ادارة البنك.
3- رهناً مقبولاً لدى البنك وفق الشروط التالية:
أ ـ رهن العقار بأنواعه ويشترط أن لايتجاوز مقدار القرض مانسبته 80% من قيمة العقار.
ب ـ رهن الأسهم الخاصة بالشركات السعودية المصرح بها نظاماً.
4- يجوز أن يكفل الشخص مقترضين اثنين في نفس الوقت ،و يحق له أن يقترض ويكفل في نفس الوقت وفق ضوابط تضعها ادارة البنك.
5- في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك كمعرفين أو شهود.
المادة (11):
طريقة سداد القرض:
يسدد القرض على أقساط شهرية لاتزيد عن ستين شهراً ويستحق القسط الأول بعد مضي ستين يوماً من تاريخ صرف القرض.
المادة (12):
في حالة الإخلال بشروط الإقراض فيجب تطبيق الإجراءات التالية:
1- إذا ثبت أن المقترض حصل على القرض نتيجة تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو نتيجة إخفاء بيانات أو وثائق لو علم بها البنك لما تم إقراضه، فللبنك حق استيفاء كامل رصيد القرض المتبقي لديه فوراً و حرمانه من الاقتراض مرة أخرى لمدة خمس سنوات على الأقل مع إحالته إذا لزم الأمر إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه ومعاقبته.
2- إذا تخلف المقترض عن تسديد القسط المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر يخطر هو وكفيله كل منهما بخطاب مسجل بضرورة التسديد وإذا لم يتم التسديد خلال شهرين من تاريخ صدور الإخطار ينذران وإذا انقضت فترة الإنذار دون التسديد تطبق بحقهما القواعد المنظمة لجابية أموال الدولة.
3- قبل انقضاء أجل الإنذار الوارد في الفقرة رقم (2) من هذه المادة إذا قدم المقترض أو الكفيل ما يثبت بأن سبب تأخره عن التسديد كان راجعاً لظروف قاهرة وخارجة عن إرادته تكون مقبولة لدى ادارة البنك يمنح المقترض أو الكفيل مهلة لتسديد الأقساط المتأخرة خلال فترة يتم تحديدها حسب مقتضيات كل حالة.
المادة (13):
يتولى كل فرع وبما يتفق وأحكام هذه اللائحة عملية استقبال طلبات القروض ومراجعتها والتأكد من استيفائها للشروط وتراجع وتعتمد من قبل المخولين بالتوقيع على شيكات القروض على أن يكون احدهم مدير الفرع أو من ينوب عنه.
المادة (14):
يحق للعاملين في البنك الاقتراض وفق ضوابط تضعها ادارة البنك بحيث يتم حسم الأقساط المستحقة عليهم من مرتباتهم الشهرية.
المادة (15):
إن مجلس الإدارة هو المرجع الوحيد في كل مالم يرد فيه نص في هذه اللائحة وللمجلس حق تفسير نصوص هذه اللائحة.
المادة (16):
تقوم ادارة البنك بوضع النماذج والاستمارات والتعليمات بإجراءات الإقراض وتقديم الطلبات وتسديد القروض بما يتفق وأحكام هذه اللائحة.
المادة (17):
|