تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

نظام المرافعات الشرعية

الأنظمة والقوانين السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم يعد نظام المرافعات الشرعية من أهم الأنظمة السعودية ... و تكمن أهمية هذا النظام في تناوله جميع الإجراءات القانونية اللازمة بداً...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 05:16 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 37
الحرية تم تعطيل التقييم
نظام المرافعات الشرعية



بسم الله الرحمن الرحيم

يعد نظام المرافعات الشرعية من أهم الأنظمة السعودية ... و تكمن أهمية هذا النظام في تناوله جميع الإجراءات القانونية اللازمة بداً من رفع الدعوى و تبليغ الخصم إلى كيفية تقديم أدلة الإثبات و صدور الحكم و تمييزه.

لــذا ... فإنني سوف أستعرض هذا النظام على عدة مراحل نظراً لكثرة مواده القانونية.
و تقبلوا تحياتي،،،
أخوكم الحرية
  #2 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 05:53 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: نظام المرافعات الشرعية

الحرية

بارك الله فيك
نحن بانتظار تلك المراحل

  #3 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 06:08 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 37
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية


الباب الأول
أحكام عامة


المادة الأولى:
تطبق المحاكم على القضاياالمعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بماورد في هذا النظام·

المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النظام علىالدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك مايأتي:
أ ـ المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذاالنظام·
ب ـ المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذاالنظام·
جـ ـ النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبةللأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام·

المادة الثالثة:
كلإجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينصعلى غير ذلك في هذا النظام·


المادة الرابعة:
لا يقبل أي طلب أو دفعلا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة، إذا كانالغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عندالنزاع فيه· وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعيبنكال·

المادة الخامسة:
تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنينفي كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلكالمصلحة·

المادة السادسة:
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام علىبطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النصعليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء·

المادة السابعة:
يجب أن يحضرمع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي،وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر·

المادةالثامنة:
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاًيدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهمحتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً·

المادةالتاسعة:
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى· ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته·

المادة العاشرة:
يقصد بمحل الإقامةفي تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد· وبالنسبةللبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى· وبالنسبةللموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه·
ويجوزلأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليهبشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام·

المادةالحادية عشرة:
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أوجهة أخرى قبل الحكم فيها·

المادة الثانية عشرة:
يتم التبليغ بوساطةالمحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أووكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطةصاحب الدعوى إذا طلب ذلك·

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إجراء أيتبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطلالرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي·

المادة الرابعةعشرة:
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة،وإذا تعدد من وجه إليهم تعيّن تعدد الصور بقدر عددهم·
ويجب أن يشتملالتبليغ على ما يأتي:
أ ـ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة،والساعة التي تم فيها·
ب ـ الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، أو وظيفته، ومحلإقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته·
ج ـ الاسمالكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن محلإقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له·
د ـ اسم المحضر والمحكمةالتي يعمل لديها·
ه ـ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه علىأصلها، أو إثبات امتناعه وسببه·
وـ توقيع المحضر على كل من الأصلوالصورة·

المادة الخامسة عشرة:
يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهإليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته منالساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجدمنهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أوقسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغفي نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق·
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيلفي أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإداريةأن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ـ مسجلاً مع إشعاربالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية·

المادة السادسةعشرة:
على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته فيحدود الاختصاص·

المادة السابعة عشرة:
يكون التبليغ نظامياً متى سلمإلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله·

المادة الثامنةعشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ ـ ما يتعلق بالأجهزةالحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم·
ب ـ ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصيةالمعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم·
ج ـ ما يتعلقبالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو منيمثلهم·
د ـ ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل فيالمملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عليه·
هـ ـ مايتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليهالتبليغ·
و ـ ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان·
ز ـ ما يتعلقبالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال·
ح ـ ما يتعلق بالمسجونينوالموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف·
ط ـ ما يتعلق بمن ليس له محلإقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإداريةالمتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة·

المادة التاسعة عشرة:
في جميعالحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنهمن تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصلوالصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليهالتبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة·

المادة العشرون:
إذا كان محلإقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الداخليةلتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليهالتبليغ·

المادة الحادية والعشرون:
إذا كان محل التبليغ داخل المملكةخارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أوقاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاقاختصاصها·

المادة الثانية والعشرون:
تضاف مدة ستين يوماً إلىالمواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارجالمملكة·

المادة الثالثة والعشرون:
إذا كان الميعاد مقدراً بالأيامأو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمرالمعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منهإذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراءفلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد· وإذا كان الميعادمقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجهالمتقدم·
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عملبعدها·


الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاصالدولي

المادة الرابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوىالتي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عداالدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة·

المادة الخامسةوالعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي لهمحل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجالمملكة·

المادة السادسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوىالتي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيالأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزامتعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه·
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر فيالمملكة·
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة فيالمملكة·

المادة السابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بالنظر فيالدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار فيالمملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يرادإبرامه في المملكة·
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانتمرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهمامقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة فيالمملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محلإقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة·
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلبنفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة·
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسبصغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متىكان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة·
ه ـ إذا كانت الدعوىمتعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غيرسعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف فيالخارج·

المادة الثامنة والعشرون:
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقةبعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيانولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها·

المادة التاسعةوالعشرون:
تختص محاكم المملكة بإتخاذ التدابير التحفيظية والوقتية التي تنفذ فيالمملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية·

المادةالثلاثون:
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلباتالعارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سيرالعدالة أن ينظر معها·


الفصل الثاني
الاختصاصالنوعي

المادة الحادية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظامديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختصالمحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية:
أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوىاستردادها·
ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحةالتنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى·
ج ـ الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيدالأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلافريال·
د ـ الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريالفي الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال·
ويجوز عندالاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب، جـ، د من هذه المادة وذلك بقرار منمجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزيرالعدل·

المادة الثانية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظامديوان النظام، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكمالجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
أ ـ جميع الدعاوى العينيةالمتعلقة بالعقار·
ب ـ إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به،وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة·
ج ـإقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذنالقاضي، وعزلهم عند الاقتضاء·
د ـ فرض النفقة وإسقاطها·
هـ ـ تزويج من لا وليلها من النساء·
و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين·

المادة الثالثةوالثلاثون:
تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاصالمحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية·


الفصلالثالث
الاختصاص المحلي
المادة الرابعة والثلاثون:

تقام الدعوى في المحكمةالتي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة فيالمملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذاتعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامةالأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقعفي نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم·

المادة الخامسة والثلاثون:
معالتقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارةالحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوىإلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقةبذلك الفرع·

المادة السادسة والثلاثون:
تقام الدعاوى المتعلقةبالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة فيالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أوالجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أوالأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع فينطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذاالفرع·

المادة السابعة والثلاثون:
استثناء من المادة الرابعةوالثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاقاختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي·

المادة الثامنةوالثلاثون:
تعد المدينة أو القرية نطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بها، وعندتعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلسالقضاء الأعلى، وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة اقرب بلدة إليها، وعندالتنازع على الاختصاص المحلي ـ إيجابا أو سلباً ـ تحال الدعوى إلى محكمة التمييزللبت في موضوع التنازع·



  #4 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 06:19 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 37
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: نظام المرافعات الشرعية

الباب الثالث


رفع الدعوىوقيدها



المادة التاسعة والثلاثون:


ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدي المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم·


ويجب أن تشتمل صحيفةالدعوى على البيانات الآتية:


أ ـ الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحلإقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته إنوجد·


ب ـ الاسم الكامل للمدعى عليه، ومهنته ووظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن لهمحل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له·


ج ـ تاريخ تقديم الصحيفة·


د ـالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى·


هـ ـ محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بهامقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها·


و ـ موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي،وأسانيده·



المادة الأربعون:


ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذاالميعاد إلى أربع وعشرين ساعة· وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام،ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى·



المادة الحادية والأربعون:


على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها أن يودع لدي المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية·



المادة الثانية والأربعون:


يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي ـ حسب الأحوال ـ لتبليغها وردالأصل إلى إدارة المحكمة·



المادة الثالثة والأربعون:


يقوم المحضر أوالمدعي ـ حسب الأحوال ـ بتبليغ صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة، وبمقدار ميعاد الحضور·



المادة الرابعة والأربعون:


لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفةالدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد·



المادة الخامسة والأربعون:


إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما ـ ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني ـ وطلباسماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسةأخرى·



المادة السادسة والأربعون:


إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن·



الباب الرابع


حضور الخصوم وغيابهم


الفصلالأول


الحضور والتوكيل في الخصومة



المادة السابعة والأربعون:


في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام·



المادة الثامنة والأربعون:


يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وان يودع وثيقة وكالته لدىالكاتب المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصمه بإبهامه·



المادة التاسعة والأربعون:


كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها· وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أوتوجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة·



المادة الخمسون:


لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه·



المادة الحادية والخمسون:


إذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة·



المادة الثانية والخمسون:


لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم إن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً·




الفصلالثاني


غياب الخصوم أو أحدهم

المادة الثالثة والخمسون:


إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة·



المادة الرابعة والخمسون:


في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي·



المادة الخامسة والخمسون:


إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً·




المادة السادسة والخمسون:


إذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب منلم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلىجلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً·



المادة السابعة والخمسون:


في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على انه إذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضراً·



المادة الثامنة والخمسون:


يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً· ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغياب ييقضي بإلغائه·






التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 06:24 PM
  #5 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 06:25 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 37
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: نظام المرافعات الشرعية

عزيزي النشمي
شاكر مرورك
تحياتي لك
أخوك الحرية
  #6 (permalink)  
قديم 29-09-2006, 12:49 AM
الصورة الرمزية عاطل طفران
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 779
معدل تقييم المستوى: 40
عاطل طفران تم تعطيل التقييم
رد: نظام المرافعات الشرعية

جزاك الله الف خير

  #7 (permalink)  
قديم 29-09-2006, 01:34 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 37
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: نظام المرافعات الشرعية

عزيزي عاطل طفران

شاكر مرورك الكريم

تحياتي لك
ــــــــــــــــــــ
الباب الخامس
إجراءات الجلسات ونظامها

الفصل الأول

إجراءات الجلسات


المادة التاسعة والخمسون:

على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها،وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعةالمحكمة قبل بدء الدوام·


المادة الستون:


ينادى على الخصوم في الساعةالمعينة لنظر قضيتهم·


المادة الحادية والستون:


تكون المرافعة علنيةإلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد الخصوم إجراءها سراً محافظةعلى النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة·


المادة الثانيةوالستون:


تكون المرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوعفي مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك·


المادة الثالثة والستون:


على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك·


المادة الرابعة والستون:


إذاامتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليهالقاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلاً بعد إنذاره، واجري في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي·



المادة الخامسة والستون:


إذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهللأجله فللقاضي إمهاله متى رأي ضرورة ذلك، على انه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحدإلا لعذر شرعي يقبله القاضي·

المادة السادسة والستون:


يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مبررة·


المادة السابعة والستون:


للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين مااتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك·

المادة الثامنة والستون:
يقوم كاتب الضبط ـ تحت إشراف القاضي ـ بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعةاختتامها، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين، أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع احدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة·

الفصل الثاني
نظام الجلسة

المادة التاسعة والستون:
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعةالجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لاتزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم·

المادة السبعون:
الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه مايريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى

الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول
المادة الحادية والسبعون:


الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوىإلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها·



المادة الثانية والسبعون:


الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيهاالدعوى·

المادة الثالثة والسبعون:
تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال، ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع·

المادة الرابعة والسبعون:
يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك·

الفصل الثاني

الإدخال والتدخل

المادة الخامسة والسبعون:

للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعدالحكم في الدعوى الأصلية·



المادة السادسة والسبعون:


للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية:


أ ـ من تربطه بأحدالخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة·

ب ـ الوارث مع المدعي أوالمدعى عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية·



ج ـ من قد يضار بقيام الدعوى أوبالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ، أو الغش، أو التقصير من جانب الخصوم·


وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور·


المادة السابعة والسبعون:


يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى،ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة فيحضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة·



التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 29-09-2006 الساعة 01:40 AM
  #8 (permalink)  
قديم 29-09-2006, 01:43 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 37
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: نظام المرافعات الشرعية

الفصل الثالث


الطلبات العارضة


المادة الثامنة والسبعون:


تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصومقبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها،ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة·


المادة التاسعة والسبعون:


للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:


أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى·


ب ـما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفعالدعوى·


ب ـ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً بهاتصالاً لا يقبل التجزئة·


ج ـ ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاءموضوع الطلب الأصلي على حاله·


د ـ طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي·


هـ ـ ماتأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي·


المادةالثمانون:


للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:


أ ـ طلب المقاصةالقضائية·


ب ـ طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراءفيها·


ج ـ أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أوأن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه·


د ـ أي طلب يكون متصلاً بالدعوىالأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة·


هـ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكونمرتبطاً بالدعوى الأصلية·


المادة الحادية والثمانون:


تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه·


الفصل الأول


وقف الخصومة


المادة الثانية والثمانون:


يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما·


وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه·


المادةالثالثة والثمانون:


إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل فيمسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى·


الفصل الثاني


انقطاعالخصومة
المادة الرابعة والثمانون:


ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أوبزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاءالوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلاًجديداً خلال الخمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوىللحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها·


المادة الخامسة والثمانون:


تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع·


المادة السادسة والثمانون:


يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع·


المادة السابعة والثمانون:


يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر بها خلف من قام به سبب الانقطاع·


الفصل الثالث


ترك الخصومة
المادة الثامنة والثمانون:


يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة·


المادة التاسعة والثمانون:


يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفةالدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به·



التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 29-09-2006 الساعة 01:46 AM
  #9 (permalink)  
قديم 29-09-2006, 01:53 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 37
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: نظام المرافعات الشرعية

الباب الثامن


تنحي القضاة وردهم عن الحكم

المادة التسعون:
يكون القاضي ممنوعاً من نظرالدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

أ ـ إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة·

ب ـ إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته·

ج ـ إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحدالخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم·

د ـ إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمودالنسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه؛ مصلحة في الدعوى القائمة·

هـ ـ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيهاولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أومحكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيقفيها·


المادة الحادية والتسعون:


يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان فيحكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر·


المادة الثانية والتسعون:


يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:


أ ـ إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها·


ب ـ إذاحدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورةأمامه·


ج ـ إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده·


د ـ إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده·


هـ ـ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أومودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز·


المادة الثالثة والتسعون:


لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب للرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذه كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة·


المادة الرابعة والتسعون:


إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لا يعلم بها·


المادة الخامسة والتسعون:


يحصل الرد بتقرير في إدارة المحكمة يوقعه طالب الرد نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، وعلى طالب الرد أن يودع عندالتقرير ألف ريال تؤول للخزينة العامة إذا رفض طلب الرد·


المادة السادسة والتسعون:


يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب لرئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة حسب الأحوال عن وقائع الرد وأسبابه، فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيداًَ أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة أن يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى·

الباب التاسع

إجراءات الإثبات


الفصل الأول


أحكام عامة

المادة السابعة والتسعون:
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها·


المادة الثامنة والتسعون:


إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكانخارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة·


المادة التاسعة والتسعون:


للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوزلها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها·

الفصلالثاني

استجواب الخصوم والإقرار

المادة المائة:
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب·


المادة الأولى بعد المائة:


للمحكمة أن تأمربحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه إذا رأت المحكمةحاجة لذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمرالمحكمة·


المادة الثانية بعد المائة:


إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعهمن الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل إقامتهلاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته·


المادة الثالثة بعد المائة:


إذا تخلف الخصم عنالحضور للاستجواب بدون عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة دون مبرر، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع·


المادة الرابعة بعد المائة:


إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها·


المادة الخامسة بعد المائة:


يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقرعاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لايعد محجوراً عليه فيه شرعا·


المادة السادسة بعد المائة:


لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى·

التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 29-09-2006 الساعة 01:57 AM
  #10 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 09:21 AM
الصورة الرمزية عاطل ومقهور
مشرف سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 3,242
معدل تقييم المستوى: 43
عاطل ومقهور يستحق التميز
رد: نظام المرافعات الشرعية

مشكووووووووووووووووور على جهدك

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 07:21 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين