02-04-2021, 06:49 PM
|
|
مشرف الضمان الإجتماعي
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 34,188
معدل تقييم المستوى: 9964460
|
|
رد: مسودة اللائحه التنفيذيه لنظام الضمان (حتى الأن لم تعتمد )
بناء على رغية بعض الأخوه بابراز المسوده لعدم معرفتهم بتفاصيلها . تفضلوا بكل سرور
تفاصيل اللائحه سوف تصدر وخاصة تفاصيل هذه المسوده ان تمت الموافقه عليها
الفصل الأول- التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في اللائحة – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3. النظام: نظام الضمان الاجتماعي.
4. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
5. الدليل الإجرائي: المرجع التشغيلي لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
6. النظام الإلكتروني: منصة الدعم الوطني الموحد.
7. المكتب: مكتب الضمان الاجتماعي في المنطقة أو المحافظة أو المركز بالإضافة إلى القنوات الأخرى التي تتيحها الوزارة للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
8. الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
9. الباحث الاجتماعي: ممثل الوزارة المختص لإجراء زيارة المسكن لجمع المعلومات والتحقق من البيانات المقدمة من مقدم الطلب والمستفيد.
10. مقدّم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.
11. المسكن: المكان الذي يأوي إليه المستقل أو الأسرة للعيش والاحتماء فيه من عوامل الطبيعة ويوفر الاحتياجات الضرورية للإقامة فيه إقامة دائمة.
12. المستفيد: أي مستقل أو أسرة صدر لهم قرار قبول طلب المعاش.
13. المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
14. الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد.
15. العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة.
16. التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته.
17. التابع البالغ: التابع الذي بلغ سن ثمانية عشر عامًا أو أكثر وليس مصابًا بأي عارض من عوارض الأهلية.
18. حاملو بطاقات التنقل: المقيمون إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وليس لديهم أي وثائق إثبات هوية أو جنسية رسمية سوى بطاقة تنقل صادرة من الجهات المعنية في المملكة.
19. اليتيم: أي ذكر أو أنثى توفي أبوه ولم يتم سنّ الثامنة عشر، ويعدّ في حكم اليتيم مجهول الأبوين.
20. المعاش: مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد.
21. الدخل الشهري: دخل المستقل أو مجموع دخل أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من دخل مكتسب ودخل غير مكتسب.
22. الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري للمستقل أو أفراد الأسرة يُحدد لغرض احتساب المعاش.
23. الدخل المكتسب: الدخل الذي يحصل عليه المستقل أو أفراد الأسرة نتيجة جهد يُبذل مثل العمل أو النشاط التجاري
24. الدخل غير المكتسب: الدخل الذي يحصل عليه المستقل أو أفراد الأسرة دون جهد يُبذل مثل قيمة الأصول المملوكة وعوائدها أو الإعانات التي تصرفها الدولة.
25. الحد الأدنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات.
26. الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.
27. الثروة: جميع الأصول والأموال القابلة للتقييم المملوكة للمستقل أو الأسرة.
28. التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل ماديًا.
29. خطة التأهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.
30. المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.
31. المستفيد القادر على العمل: من كان على رأس العمل أو من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل.
32. المراكز الايوائية أو العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون وما في حكمها.
33. الإقامة الدائمة في المراكز الايوائية والعلاجية: الإقامة في المراكز الايوائية والعلاجية لمدة تتجاوز الشهرين.
34. يوم: يوم عمل.
35. اللجنة: اللجنة المختصة المشكلة وفق أحكام المادة (الثانية والعشرون) من النظام.
الفصل الثاني - تقديم طلب المعاش
المادة الثانية
1. يتم تقديم طلب المعاش عن طريق المكتب المختص أو النظام الإلكتروني للوزارة أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض، ويجب على مقدم الطلب تقديم البيانات التالية في نموذج الطلب:
أ. الاسم الرباعي.
ب. رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
ج. عنوان مقدم الطلب.
د. معلومات التواصل.
ه. اسم ورقم التواصل والحساب البنكي للتابع البالغ في حال توقف المعاش على العائل.
و. المستندات الثبوتية في حال لم يكن سعودي الجنسية.
ز. ما يثبت الإعاقة في حال كان أحد المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق ما يحدده الدليل الإجرائي.
ح. أي معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة.
2. يجب على من يقدم طلب المعاش عن الأسرة تقديم البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل فرد من أفراد الأسرة.
3. في حال وجود خلاف حول العائل، يُطلب من الأسرة المعنية تحديد العائل من بين أفرادها كما يُطلب من الباحث الاجتماعي رفع توصياته بهذا الخصوص إلى الوزارة بعد زيارة مسكن المستفيد وتقصي الحالة. وتُحدد الوزارة العائل بناءً على ما يصل إليها من معلومات وبناءً على قرار أغلبية أفراد الأسرة مع الأخذ بالاعتبار الحالة المعيشية والوظيفية والدخل الذي يحصل عليه كل فرد من أفراد الأسرة، ولأفراد الأسرة التظلم على قرار الوزارة أمام اللجنة المشار إليها في المادة (الثانية والعشرون) من النظام.
4. يجوز لأفراد الأسرة اللجوء للمحكمة المختصة في حال وجود نقص أو فقد لأهلية العائل يصعب معه التصرف في المعاش؛ وفي حال صدور حكم قضائي بعدم أهلية العائل بالتصرف بالمعاش تتقدم الأسرة للوزارة بطلب تغيير العائل. ​
المادة الثالثة
1. تقوم الوزارة عند استلام طلب المعاش بما يلي:
أ. التحقق من اكتمال البيانات المقدمة وصحتها.
ب. التحقق من مدى استحقاق مقدم الطلب واستيفائه للشروط.
ج. التحقق من سلامة المستندات الثبوتية، وأي مستندات أخرى تستلزمها الحالة.
د. إدخال بيانات مقدم الطلب في النظام الإلكتروني في حال تم تقديم الطلب عن طريق المكتب أو الهاتف.
2. يتم التحقق من أهلية مقدم الطلب واستيفاء شروط الاستحقاق من خلال ما يلي:
أ. ما يقدمه من بيانات ومستندات رسمية.
ب. البيانات التي تحصل عليها الوزارة، والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
ج. المعلومات التي تم جمعها من قبل الباحث الاجتماعي خلال زيارة المسكن. ​
المادة الرابعة
1. بعد التحقق من اكتمال وصحة البيانات المقدمة وتوافر شروط الاستحقاق بناءً على البيانات المقدمة من قبل مقدم الطلب والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، تُحدد الوزارة موعد خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب لإجراء زيارة لمسكن المستفيد - مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل - حسب الحال- لجمع المعلومات والبيانات اللازمة والتحقق من صحة البيانات المقدمة. وللوزارة في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بالباحثين الاجتماعيين من الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
2. تقوم الوزارة بوضع نموذج استبيان لجمع المعلومات والبيانات الآتية خلال مدة قبول ومتابعة الطلب:
أ. العدد الفعلي للأفراد المقيمين في المسكن.
ب. بيانات الهوية الوطنية للمستقل أو جميع أفراد الأسرة.
ج. العنوان الوطني ومعلومات التواصل.
د. المعلومات المتعلقة بمصادر الدخل.
ه. المعلومات المتعلقة بالحالة المعيشية والوظيفية والاجتماعية والتعليمية والصحية للمستقل أو جميع أفراد الأسرة.
و. المعلومات المتعلقة بالثروة، بما في ذلك مصادر الدخل المختلفة والممتلكات والأعمال التجارية المملوكة للمستقل أو الأسرة وأي مؤشرات اجتماعية واقتصادية تسهم في تقييم ثروة مقدم الطلب أو المستفيد.
ز. الاحتياجات الأساسية لتحسين الحالة المعيشية للمستقل أو جميع أفراد الأسرة.
ح. أي بيانات أو معلومات أخرى ترى الوزارة أو الباحث الاجتماعي أهميتها.
3. يجب على مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل- حسب الحال – توقيع نموذج إقرار وتعهد خلال زيارة المسكن يتضمن ما يلي:
أ. علمه بأن المعاش يُصرف من أموال الزكاة، وأنه معرض للمساءلة أو العقوبة إذا ثبت بعد شموله أنه غير مستحق وصُرف له مبالغ بغير وجه حق.
ب. إقراره بأن البيانات والمعلومات المقدمة في الطلب صحيحة ودقيقة.
ج. التزامه بتحديث البيانات والمعلومات المقدمة في الطلب وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ عليها.
د. تعهده – فيما يخص العائل- بصرف المعاش والنفقة منه على جميع تابعية من أفراد الأسرة.
ه. تعهده بالوفاء بالالتزامات الواجبة على المستفيد لاستمرار صرف المعاش.
4. يجب على مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل- حسب الحال – التعاون التام مع الباحث الاجتماعي عند التسجيل وتقديم الطلب وجمع المعلومات خلال زيارة المسكن. وفي حال رفضه للزيارة أو رفضه تزويد الباحث الاجتماعي وتضليله بأي معلومات يتطلب جمعها خلال الزيارة، فيعدّ ذلك عدولًا عن طلب المعاش ويتم صرف النظر عن طلبه، ومنعه من تقديم طلب معاش لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ رفض الطلب. ويلتزم الباحث الاجتماعي عند قيامه بزيارة مساكن مقدمي الطلب أو المستفيدين – حسب الحال - بالضوابط المنصوص عليها في الملحق رقم (1) من هذه اللائحة.
5. في حال تأخرت الوزارة في إجراء زيارة المسكن لسبب لا يد لمقدم الطلب فيه؛ فيعد الطلب مقبولاً لحين إجراء الوزارة لزيارة المسكن والتحقق من صحة البيانات. وفي حال تبين بعد إجراء الزيارة عدم استحقاق المستفيد – في هذه الحالة - فيحق له الاحتفاظ بما صرف له قبل تاريخ الزيارة على أن يلتزم بإعادة ما تم صرفه له في حال ثبت بأنه قدم بيانات ومعلومات مضللة وغير صحيحة بهدف الحصول على المعاش.
6. في حال عدم اكتمال البيانات، فيلتزم مقدم الطلب بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والبيانات المطلوبة خلال 20 يوماً من تاريخ إبلاغه، وفي حال تجاوز المهلة دون استكماله للطلبات، فيعد الطلب ملغياً.​
المادة الخامسة
​على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مع بيان الأسباب في حالة الرفض. وفي حال مضي هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب. ​
الفصل الثالث - المستفيدون وشروط الاستحقاق
المادة السادسة
1. يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش.
2. يستثنى من شرط الجنسية كل من:
أ. المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وذلك بشرط تحقق ما يلي:
1) إقامة المرأة وأبنائها إقامة دائمة في المملكة.
2) أن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول.
3) تقديم ما يثبت الحالة.
ب. أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق ما يلي:
1) إقامة المرأة وأبنائها إقامة دائمة في المملكة.
2) ثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي.
3) أن يكون لدى الأبناء إقامة سارية المفعول في حال لم يكن لديهم هويات وطنية.
ج. الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق ما يلي:
1) أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول.
2) تقديم ما يثبت الإعاقة وذلك وفق ما يحدده الدليل الإجرائي.​
المادة السابعة
​1. يحدد الدليل الإجرائي ضوابط وأحكام المسكن مع مراعاة دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
2. إذا كان لدى العائل زوجتين أو أكثر تقيمان معه في مسكن واحد، فيعد العائل وجميع من يندرج تحت رعايته ومسؤوليته ونفقته في ذلك المسكن أسرة واحدة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة.
3. إذا كان لدى العائل أسرتين أو أكثر وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، ويتم احتساب الدخل الشهري وتقسيم استحقاق كل أسرة يعولها على حدة.
4. يعد تابعًا كل من يقيم في مسكن واحد مع العائل ويندرج تحت رعايته ومسؤوليته ونفقته. واستثناءً من ذلك، يعد تابعاً الطالب المتفرغ للدراسة الذي لا يتجاوز عمره خمسة وعشرون عاماً ويقيم في مسكن منفصل عن أسرته أو مدينة أخرى لغرض الدراسة. ويحدد الدليل الإجرائي الضوابط المتعلقة بذلك.
5. في حال وجود خلاف حول تبعية المحضون لأي أسرة، فالعبرة بما ينص عليه صك إثبات الحضانة. وفي حال انعدام الصك، يعتبر المحضون تابع للأسرة التي يكون مسكنها أقرب لمدرسة المحضون ما لم يرَ الباحث الاجتماعي خلاف ذلك بناء على اعتبارات أخرى يتم توضيحها في تقرير زيارة مسكن المستفيد.
الفصل الرابع - تقدير الاستحقاق وآلية احتساب المعاش
المادة الثامنة
​يستحق المستقل أو الأسرة المعاش في حال كان الدخل المحتسب أقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.​
المادة التاسعة
1. يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساويًا للدخل الشهري بعد خصم خمسين بالمائة من قيمة الدخل المكتسب.
الدخل المحتسب = (الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب)
2. يضاف الدخل المحتسب لكل فرد من أفراد الأسرة إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة.
المادة العاشرة
​1. لا يجوز صرف المعاش للمكلف بإخراج الزكاة، ومن لديه رقم ضريبي مسجل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
2. يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهريًا بناء على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش، ويشمل ذلك الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ومبالغ دعم البرامج المساندة.
3. يدخل في احتساب الدخل الشهري للمستفيد قيمة الأصول المملوكة له القابلة للتسييل وما يُصرف له من دعم وإعانات حكومية وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) والمادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة.
4. لا يدخل في احتساب الدخل الشهري المساعدات العينية التي قد يحصل عليها المستقل أو الأسرة – أو أحد أفرادها – من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية أو غيرها.
5. إذا كان لدى العائل أسرتين أو أكثر وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة ويتم تقسيم دخل العائل بالتساوي بين الأسر لغرض تحديد الدخل الشهري والدخل المحتسب لكل أسرة.
6. عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة؛ يتم احتساب الدخل المحتسب للتابع ضمن الدخل المحتسب لأسرته وذلك دون احتساب الزيادة المقررة له في حال كان هذا التابع يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الايوائية أو يقضي بصفة دائمة خارج المملكة.
المادة الحادية عشرة
​1. تُحتسب قيمة الأصول القابلة للتسييل ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتبارها دخل غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي قيمة الأصل على مدة اثني عشر شهرًا.
2. يدخل في حساب الثروة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من استثمارات، ويحدد الدليل الإجرائي آلية الاحتساب والضوابط والأحكام المتعلقة بذلك.
3. تُحتسب مبالغ الدعم والإعانات الحكومية ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتباره دخل غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي المبالغ على اثني عشر شهرًا.
المادة الثانية عشرة
​1. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يُحتسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفق ما يلي:
أ. يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للمستقل مساويًا للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يصدر الوزير بقرار منه زيادة لكل تابع في الأسرة بنسبة محددة من الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
2. لا يدخل في الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة الزيادة المقررة للتابع في الحالتين الآتيتين:
أ. قضاء التابع مدة خارج المملكة تزيد عن ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب، على أن تُعاد الزيادة المقررة له بعد عودته إلى المملكة وإقامته فيها إقامة دائمة لمدة تسعة أشهر على الأقل بناء على طلب يُقدم للوزارة.
ب. الإقامة الدائمة للتابع في المراكز الايوائية أو العلاجية.
3. للوزير الصلاحية في تحديد الزيادات الإضافية المحتسبة من ضمن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
4. لا تؤثر على احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش المنطقة الجغرافية لمسكن المستفيد أو مصروفاته.
المادة الثالثة عشرة
​يُحتسب المعاش بناء على الفرق بين الحد الأدنى المحتسب للمعاش والدخل المحتسب للمستفيد وفق المعادلة التالية:
المعاش = الحد الأدنى المحتسب للمعاش – الدخل المحتسب
المادة الرابعة عشرة
​1. لا يُستحق المعاش في حال تجاوز الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ويجوز طلب إعادة النظر في الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الطلب متى أُثبت توافر شروط استحقاق المعاش، وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد.
2. في حال رغبة مقدم الطلب في إعادة النظر في استحقاقه بعد مضي المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب تقديم طلب جديد للمعاش وفق أحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة.
الفصل الخامس - التزامات المستفيد
المادة الخامسة عشرة
​تصنف الوزارة المستفيد عند موافقتها على طلب المعاش؛ إذا كان سليماً وقد بلغ الثامنة عشرة عاماً فأكثر كمستفيد قادر على العمل أو مستفيد قابل للتأهيل أو مستفيد غير قابل للتأهيل بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد. ويحدد الدليل الإجرائي الضوابط والأحكام المتعلقة بذلك.​
المادة السادسة عشرة
​1. يجب على المستفيد القادر على العمل إثبات جديته في البحث عن عمل مناسب. ويكون إثبات الجدية في البحث عن عمل حسب سياسات التحقق من جدية الباحث عن العمل لدى الصندوق.
2. يجب على المستفيد القادر على العمل قبول أي عرض عمل مناسب يحصل عليه، ويُعتبر عرض العمل مناسبًا للمستفيد في حال توافقه مع إمكانياته ومهاراته، وتوافق العرض مع سياسة شروط العروض الوظيفية لدى الصندوق.
3. يُستثنى من شرط البحث عن عمل كل:
أ. من لا تتوافر لديه شروط الباحث عن العمل حسب سياسات التحقق من جدية الباحث عن العمل لدى الصندوق.
ب. المستفيد غير القابل للتأهيل.
ج. الطالب الذي يتراوح عمره بين الثامنة عشر والخامسة والعشرين المتفرغ للدراسة.
د. من يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة ممن هم بحاجة إلى رعايته، مثل الأطفال دون سن الدراسة وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجوز للوزير الاستثناء من شرط البحث عن عمل إذا اقتضت ذلك ظروف المستفيد الاجتماعية.
5. يشترط لاستمرار صرف المعاش؛ التزام المستفيد القادر على العمل بخطة العمل التي تعدها الوزارة بالاتفاق مع المستفيد.
6. لا يقتضي شرط البحث عن عمل إلزام المستفيد بالانتقال من مدينته للبحث عن عمل. إلا أنه في حال حصول المستفيد على عمل في مدينته، فيحظر عليه الانتقال إلى مدينة أخرى ما لم يقدم لذلك سببًا مشروعًا تقبله الوزارة.
المادة السابعة عشرة
​1. على كل مستفيد يمتلك عمل ريادي أو نشاط تجاري الإفصاح وتقديم ما يثبت استمراريته وفق ما يحدده الدليل الإجرائي.
2. لكل مستفيد يمتلك فكرة مشروع عمل ريادي أو نشاط تجاري، تقديم جميع الطلبات اللازمة لتمكينه من تنفيذ المشروع، ويحدد الدليل الإجرائي الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك.
المادة الثامنة عشرة
​1. يجب على المستفيد القابل للتأهيل الالتزام بخطة التأهيل.
2. للوزارة تعديل أو إلغاء أو إضافة برنامج أو أكثر لخطة التأهيل لتمكين المستفيد القابل للتأهيل من كسب معيشته أو تنفيذ مشروع إنتاجي له مع مراعاة رغبات المستفيد قدر الإمكان، على أن يتضمن البرنامج تحديد مهام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الآليات والحوافز وإجراءات متابعة الالتزام بخطة التأهيل.
المادة التاسعة عشرة
​يشترط لاستمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بإلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشر عامًا بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة – بحسب حالة التابع – والمواظبة على حضورهم في أوقات الدوام الرسمي. ويكون العائل مسؤولًا عن التزام الأسرة بهذا الشرط. ويحدد الدليل الإجرائي الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك.​
المادة العشرون
​يشترط لاستمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بأخذ التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال التابعين في أوقاتها حسب ما تصدره وزارة الصحة من تعليمات، وكذلك إجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولجميع أفراد الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. ويكون العائل مسؤولًا عن التزام الأسرة بهذا الشرط.​
المادة الحادية والعشرون
​1. في حال عدم وفاء أحد أفراد الأسرة بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل؛ على الوزارة إنذار المستفيد بضرورة وفائه بالالتزام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإنذار.
2. تطبق على المستفيد المخالف بعد انقضاء فترة الإنذار؛ العقوبات الآتية:
أ. عند ثبوت المخالفة للمرة الأولى: خصم المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة لمدة ثلاثة أشهر.
ب. عند ثبوت المخالفة للمرة الثانية: خصم المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة لمدة اثني عشر شهرًا.
ج. عند ثبوت المخالفة للمرة الثالثة: إيقاف صرف المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة وفق أحكام المادة (السابعة عشر) من النظام.
3. لا يحق للمستفيد المخالف في حال ثبوت المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تقديم بلاغات للوزارة ضد العائل مستندًا على الفقرة (1) من المادة (العشرون) من النظام.
4. في حال ثبوت المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المستقل، فيتم إيقاف صرف المعاش لمدة ثلاثة أشهر عند ثبوت المخالفة للمرة الأولى، ولمدة اثني عشر شهراً عند ثبوت المخالفة للمرة الثانية، ونهائيًا عند ثبوت المخالفة للمرة الثالثة.
5. استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرون) من النظام، يُحتسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة في حال ثبوت مخالفة على من يعول التابعين جميعهم دون سن الثامنة عشرة عامًا؛ بعد خصم قيمة الزيادة المقررة لتابع واحد فقط؛ وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عند ثبوت المخالفة للمرة الأولى، ولا تزيد عن اثني عشر شهرًا عند ثبوت المخالفة للمرة الثانية، ونهائيًا عند ثبوت المخالفة للمرة الثالثة.
6. في حال ثبوت المخالفة على العائل للمرة الثالثة ولدى الأسرة تابع بالغ، يُعين التابع البالغ كعائل بديل للأسرة ويتم احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش بناءً على ذلك.
المادة الثانية والعشرون
​تتولى الوزارة متابعة حالات المستفيدين بشكل منتظم والتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش ومقداره من خلال إجراء زيارات دورية لمساكن المستفيدين لا تقل عن مرة واحدة سنويًا لكل مستفيد. ويجوز للوزارة إجراء زيارات أخرى لمساكن المستفيدين خلال السنة إذا رأت ضرورة لذلك أو بناءً على توصية من الباحث الاجتماعي. وفي حال رفض المستفيد الزيارة أو رفض تزويد الباحث الاجتماعي بأي معلومات يتطلب جمعها خلال الزيارة للتأكد من استمرار استحقاقه للمعاش، فللوزارة تطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة والعشرون) من هذه اللائحة.​
الفصل السادس - صرف المعاش
المادة الثالثة والعشرون
​1. يُصرف المعاش للمستفيد شهريًا بدءًا من الشهر التالي لصدور قرار قبول الطلب.
2. يُودع المعاش في الحساب البنكي للعائل أو المستقل. وللوزير – على سبيل الاستثناء- الصلاحية في تحديد أي آلية صرف أخرى.
المادة الرابعة والعشرون
​1. يُوقف صرف المعاش للمستفيد في الحالات الآتية:
أ. إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد (السادسة، والثامنة، والحادية عشرة، وأحكام الفصل الخامس) من هذه اللائحة.
ب. إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
ج. إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة لمدة ثلاثين يوماً من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث.
د. إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
ه. إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل بجدية ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
و. إذا تجاوز الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
ز. إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الايوائية أو العلاجية.
ح. إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
ط. في حال وفاة المستفيد.
2. لا يتوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يُخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ ويتم تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (ظ،-هـ) من المادة (الثانية) من هذه اللائحة عائلاً خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.
المادة الخامسة والعشرون
​إذا ثبت لدى الوزارة بأن العائل لم يلتزم بصرف وإنفاق المعاش على تابعيه؛ تقوم الوزارة بإبلاغ الجهات المختصة وتعين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (ظ،-هـ) من المادة (الثانية) من هذه اللائحة عائلاً. ولإفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها في المادة (الثانية والعشرون) من النظام على قرار تعين العائل. ​
المادة السادسة والعشرون
​​إذا ثبت للوزارة حصول المستفيد على المعاش بصفة غير مشروعة أو حصوله على مبلغ زائد عمّا يستحقه وفق ما تنص عليه هذه اللائحة، فتقوم الوزارة بما يلي:
1. إيقاف صرف المعاش عن المستفيد مؤقتًا بدءًا من الشهر التالي لاكتشاف هذه الواقعة، مع عدم استحقاقه للمعاش خلال فترة الإيقاف.
2. إجراء زيارة لمسكن المستفيد والتحقق من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره وحصر المبالغ التي صرفت له بغير وجه حق.
3. إلزام الباحث الاجتماعي بالرفع للوزارة في حال ثبت أن المستفيد قام باستلام مبالغ غير مشروعة، يتضمن الرفع كافة المستندات الثبوتية ورأي الباحث حيال المطالبة.
4. مطالبة المستفيد بإعادة ما صُرف له دون وجه حق بموجب إخطار رسمي يتضمن إجمالي المبلغ المطالب به وطريقة السداد والمهلة المحددة لذلك.
5. في حال مضي المدة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة دون سداد المستفيد المبلغ المطالب به، تقوم الوزارة بدراسة المطالبة والنظر في جدوى إحالتها إلى جهة الضبط المختصة لإلزام المستفيد بإعادة ما صرف له دون وجه حق.
الفصل السابع - أحكام عامة
المادة السابعة والعشرون
​1. يجب على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني خلال خمسة عشر يومًا من حدوث التغيير، وعليه بشكل خاص إبلاغ الوزارة عند حدوث تغيير في أي مما يلي:
أ. معلومات التواصل.
ب. شروط الاستحقاق وعدد أفراد الأسرة.
ج. المسكن أو العنوان.
د. مصادر الدخل والحالة المعيشية والوظيفية والاجتماعية للمستفيد.
2. يتم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق المكتب المختص للوزارة أو عبر النظام الإلكتروني أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.
3. في حال ثبت للوزارة حدوث تغيير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني للمستفيد ولم يبادر بإبلاغ الوزارة به، فتطبق عليه أحكام الفقرة ظ،/ج من المادة (الرابعة والعشرون) من هذه اللائحة.
4. في حال عدم قيام مقدم الطلب الأصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في هذه المادة ونتج عن ذلك صرف معاش زائد للمستفيد فيُلزم المستفيد بإعادة ما تم صرفه دون وجه حق وفق أحكام المادة (الرابعة والعشرون) من هذه اللائحة.
5. في حال ترتب على عدم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في هذه المادة وقوع مقدم الطلب الأصيل أو المستفيد بإحدى الجرائم الواردة في النظام أو في أي نظام آخر، يتم إحالة ذلك إلى النيابة العامة لاستكمال ما يلزم.
المادة الثامنة والعشرون
​في حال اتخاذ الوزارة أي إجراء بحق المستفيد مثل تخفيض المعاش أو إيقاف صرفه أو غير ذلك، فلمقدم الطلب أو المستفيد التظلم أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها المادة (الثانية والعشرون) من النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة باتخاذ الإجراء المعني، ويتحقق العلم بالقرار بتبليغ الوزارة لمقدم الطلب أو المستفيد على العنوان المسجل لدى الوزارة من قبل مقدم الطلب أو المستفيد، وللوزارة استخدام الوسائل الإلكترونية لتبليغ مقدم الطلب أو المستفيد بالإجراء المتخذ كالهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني. ​
المادة التاسعة والعشرون
​​تقوم الوزارة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة والرفع للوزير بما تراه من مقترحات حيالها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.​
المادة الثلاثون
​تصدر الوزارة الدليل الإجرائي لتنفيذ أحكام هذه اللائحة ويُعمل به من تاريخ نفاذ النظام.​
المادة الحادية والثلاثون
​تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.​
الملحق رقم (ظ،)
​ضوابط وإجراءات زيارة المسكن للباحث الاجتماعي
أ) يقصد بالكلمات والعبارات – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة في نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
ب) على الباحث الاجتماعي عند زيارته لمساكن مقدمي الطلب أو المستفيدين الالتزام بالضوابط الآتية:
1. تحديد موعد الزيارة من خلال المكالمة الهاتفية – مع مقدم الطلب أو العائل أو المستقل– وتأكيد الموعد عبر رسالة نصية ترسل إلى الرقم المسجل في نموذج الطلب – مع مراعاة الا يتجاوز موعد الزيارة الساعة الثامنة مساءً – وبقائمة الوثائق الرسمية المطلوب تجهيزها من قبل مقدم الطلب أو المستفيد لغرض التحقق منها خلال الزيارة.
2. بحسب طبيعة – الأسرة - لا تتم زيارة مسكن المستفيد أو مقدم الطلب إلا بوجود محرم أو زيارة المسكن من خلال باحثة اجتماعية من النساء.
3. لا تتم دراسة حالة الأسرة إلا بوجود العائل وكامل أفرادها، وإتاحة الفرصة للباحث بالتواصل المباشر مع أفراد الأسرة للتحقق من المعلومات والبيانات المقدمة، وعلى العائل تقديم ما يثبت تبعية التابع في حال تغيبه عن الزيارة، أو تحديد موعد أخر لإعادة الزيارة. وفي حال تبين للباحث الاجتماعي تقديم معلومات مغلوطة على عدد أفراد الأسرة الفعلي فيتم الرفع بالملاحظات والمرئيات للوزارة لاتخاذ القرار بما يتوافق مع نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
4. الالتزام بالزي الرسمي وإبراز بطاقة العمل أو مستند تفويض من الوزارة.
5. التحقق من كافة البيانات والمعلومات، والوثائق الرسمية المقدمة من مقدمي الطلب والمستفيدين.
6. التحقق من توقيع مقدم الطلب أو العائل أو المستقل -حسب الحال - عند الانتهاء من تعبئة الاستبيان.
7. تقصي الجوانب التنموية والاجتماعية والقدرة المالية لمقدمي الطلب والمستفيدين أثناء الزيارة، مع مراعاة الخصوصية والالتزام بالمهنية وعدم انتهاك الكرامة باستخدام ممارسات خاطئة للتقصي أثناء الزيارة.
8. توثيق الحالات التي يقف عليها أثناء زيارة مساكن مقدمي الطلب أو المستفيدين بعد انتهاء المستفيد من التوقيع على الاستبيان.
9. إبداء الملاحظات والمرئيات بعد انتهاء المستفيد من التوقيع على الاستبيان، وذلك تمهيداً لرفعها لصاحب الصلاحية في الوزارة لاتخاذ القرار بما يتوافق مع نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية
10. الالتزام بالمصداقية والأمانة في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل، ودون الانحياز لفئة معينة أو بناء على توجه شخصي أو رأي مسبق.
11. الإبلاغ عند ملاحظة حالات من العنف الأسري سواء كان لفظياً كالسب والشتم أو جسدياً كالضرب والحبس.
12. احتواء المستفيد بأسلوب مهني مع مراعاة ظروفه النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
13. الحفاظ على سرية السجلات والملفات الخاصة بمقدمي الطلب والمستفيدين، والتخلص من أي مستندات أو وثائق تحتوي على معلومات خاصة فور انتهاء الغرض منها.
التعديل الأخير تم بواسطة محمد البلادي ; 02-04-2021 الساعة 06:53 PM
|