14-05-2021, 10:48 PM
|
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: Eastern Province
المشاركات: 9,471
معدل تقييم المستوى: 694661
|
|
مجلس الوزراء يعلن الموافقة على مشروع تنظيم (إعانة البحث عن عمل)
أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الجمعة 15-5-2021 الموافقة على مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل ويكون صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهراً.
آلية الصرف:
يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهراً، بحسب الآتي:
مبلغ 2000 ريال لمدة 4 أشهر.
مبلغ 1500 ريال لمدة 4 أشهر.
مبلغ 1000 ريال لمدة 4 أشهر.
مبلغ 750 ريال لمدة 4 أشهر.
الشروط:
أن يكون سعودي الجنسية.
ألَّا يكون يصرف له معاش تقاعدي.
ألَّا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.
ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ألَّا يقل عمره عن عشرين سنة، ولا يزيد على أربعين سنة.
ألَّا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
ألَّا يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
ألَّا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
أن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه. وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية.
ألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة.
ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل. واستثناءً من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة آلية احتساب المدد.
المادة التاسعة:
يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.
يجب على المستفيد -الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة- إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.
للصندوق إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
المادة الثانية عشرة:
يحل التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1432/12/25هـ وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1435/01/29هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل بالتنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|