12-12-2008, 06:00 AM
|
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: Eastern Province
المشاركات: 9,471
معدل تقييم المستوى: 694661
|
|
الشورى يناقش تغريم المتحرشين بـ 100 ألف ريال و السجن 3 سنوات
يناقش مجلس الشورى بعد عيد الاضحي تغريم المتحرشين بالنساء بمبلغ 100 الف ريال و3 سنوات سجن كحد أقصى في إطار عقوبات أخرى يتم دراستها تبدأ بالسجن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 20 الف ريال ، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ ابراهيم الغيث بتشكيل لجنة رفيعة المستوى مكونة من وزارات الداخلية والعدل , الشؤون الاجتماعية , وهيئة التحقيق والادعاء العام , والرئاسة العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكفل معالجة التحرش وضمان حق المرأة . وقال ان بعض المجرمين والمفسدين يجنحون الى استعمال السحر للتأثير به على النساء , وبالتالي فان بعض الفتيات ربما فكرن في الانتحار , أو إيذاء نفسها خروجا من هذا المأزق .
وقال د. مازن بليلة عضو المجلس وصاحب مقترح قانون مكافحة التحرش فى بيئة العمل إن إحدى مواد النظام طالبت بمساءلة رئيس المؤسسة فى حال تقصيره لعدم وضع خطة مكافحة التحرش ، فيما ركزت مادة اخرى على ضرورة تحضير الدليل من قبل المجني عليه , وللمتهم نفيه بكافة الطرق , على ان يخضع التقدير النهائي للجهات التحقيقية والمحاكم الشرعية .
واضاف د. مازن أن اللجنة الخاصة ناقشت النظام و استخلصت في المادة الاولى ابرز ملامحه باعتبار التحرش معاقبا عليه بمدة بستة أشهر ولا تزيد عن سنة تشمل غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين الف ريال ، مالم يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، لكل من أقدم على التحرش سواء كان بالقول او فعل او إشارة او اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على الرغبة في الإيقاع بالطرف الآخر , او إهانته او استفزازه او تحقيره بسبب جنسه او مجرد خدش حياء الأذن او العين , و يستوي في دلالة القول المعتبر تحرشا جنسيا أن تكون صريحة او ضمنية , وسواء كان القول بذيئا او غير بذئ .
كما يشمل استواء فى الفعل المعتبر تحرشا ان يمارسه المتهم على نفسه او على المجني عليه او على الغير , و يشمل كافة السلوكيات الايجابية والسلبية ( الامتناع عن الفعل ) و أضاف الدكتور بليلة ان المادة الاولى خلصت إلى انه يترك للجهات التحقيق و المحاكمة سلطة تقديرية لما يعتبر من الأقوال و الأفعال والمواقف تحرشًا حسب طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه , ما تمليه عليه عادات وتقاليد المجتمع المستمدة من الشريعة الإسلامية , ولمن عاد فإنها تضاعف العقوبة .
وطالبت اللجنة في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات , وبغرامة لا تقل عن خمسين الف ريال غير ينطبق عليه الوصف الإجرامي في العمل سواء من رئيس على مرؤوس او العكس , او من عامل على عامل آخر ايا كان نوع العمل ومتى كانت علاقة العمل هى سبب التحرش او وقع بمناسبتها , بحيث يعتبر تحرشا اذا صدر من صاحب سلطة ضد من هو تحت سلطته حتى لو لم يكن مرؤوسا بالمعنى الاداري , فإذا كان من شأنه ان يولّد لدى المجني عليه شعورا قويا بالتحرش مبنيا على اسباب معقولة في نظر الشخص العادي , وسيؤثر بشكل سلبي على وظيفته او عمله , ولم يستثن النظام طالبي العمل فنصّ على انه يعدّ تحرشا في حق طالب اذا ابتز صاحب العمل طالبي العمل او وكيله او من يقوم مقامهما ضد أي شخص تقدم بطلب وظيفة , سواء قُبل الطلب او لم يقبل فى حال خضع طالب العمل او الوظيفة لرغبة المتهم ام لا , شريطة ان لا يخلّ بأية عقوبة اشد وردت بالشريعة الإسلامية او بأحد الأنظمة المرعية , و بغير إخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية , او نظام العمل او الانظمة الخاصة , وفي حال العودة تضاعف العقوبة .
ويسأل النظام في مادته الثالثة الرؤساء والمديرين في المؤسسات الحكومية و أصحاب الأعمال عن توفير بيئة عمل خالية من افعال التحرش ووضع أنظمة داخلية فعّالة لمكافحة التحرش بالمراقبة المستمرة لسلوكيات من تثور حولهم الشبهات ووضع نظام فعّال للشكوى من أفعال التحرش ونشر التوعية بين الموظفين , كما يوجب عليهم إحاطة التحقيق الاداري بكافة الضمانات النظامية بحيث لا يحول التحقيق دون خضوعه الجزئي لهيئة التحقيق والادعاء العام , مع ضمان سرّيته وحياديته , ويخضع التحقيق الإداري الى قواعد وأحكام نظام الخدمة المدنية , ولنظام الجزاءات الجزائية , على ان يفصل بين الخصوم بإعطائهم إجازات مدفوعة او نقلهم لفروع أخرى ان وُجدت وفي حال لم يطبق ذلك من رئيس المؤسسة او مديرها او صاحب العمل فانه يعاقب - حسب الأحوال- بغرامة لا تقل عن خمسين الف ريال , و لا تتجاوز 100 الف ريال اذا أخل بالتزاماته , وفي حال العودة تضاعف العقوبة .
وطالبت المادة الرابعة بمساءلة رئيس المؤسسة فى حال تقصيره لعدم وضع خطة مكافحة التحرش ،كما أكدت المادة الخامسة على ضرورة تحضير الدليل من قبل المجني عليه , وللمتهم نفيه بكافة الطرق , على ان يخضع التقدير النهائي للجهات التحقيقية والمحاكم الشرعية . من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و الأسرة والشباب الدكتور طلال بكري ان اللجنة المخصصة لدراسة موضوع التحرش في مجلس الشورى تدرسه من كافة جوانبه من حيث تحرش الرجال بالنساء والعكس , مشيرا الى ان الدراسة ستستكمل بعد استئناف المجلس لاعماله بعد عيد الاضحي , و اضاف بكري ان الفكرة حاليا من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية و الاسرة والشباب تعتبر غير ناضجة , الّا انه بيّن ان الغرض منها وجود بيئة عمل نظيفة لا تتعرض فيها المرأة للتحرش من الرجل . واضاف : يجب ان لا نركز على الرجل فقط بل ان المرأة مطالبة بلباس ساتر محتشم متوافق مع الشريعة الاسلامية في عملها وعدم استخدامها للعطور لإبعاد التحرش عنها , مشيرا الى ان التحرش يحدث من الطرفين الرجل والمرأة لا من طرف واحد . في هذا الاطار قال الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ ابراهيم الغيث :إن من أهم قضايا التحرش ابتزاز المرأة , مساومتها على شرفها , مؤكدا ان النساء التائبات تجد إحداهن نفسها واقعة فى ابتزاز من انتهك عرضها بحفظه لتسجيل صوتي او مرئي لعلاقته السابقة او يحتفظ بصورة وهي في اوضاع مشينة ويقوم بتهديدها بفضحها وكشف سترها وايصال أمرها لزوجها أو أهلها , أو نشر المقاطع في الانترنت , مما يجعل بعض النسوة تضعف احداهن وتذعن للاستمرار بتلك العلاقة وطلب المال منها , وأشار الى ان بعض المجرمين والمفسدين يجنحون الى استعمال السحر للتأثير به على النساء , وبالتالي فان بعض الفتيات ربما فكرت في الانتحار , أو إيذاء نفسها خروجًا من هذا المأزق .
و طالب بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من وزارة الداخلية والعدل , الشؤون الاجتماعية , وهيئة التحقيق والادعاء العام , والرئاسة العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراسة القضية بصورة عاجلة والخروج بآلية عمل مناسبة تكفل معالجة هذا النوع من القضايا بجميع الأوجه .
من بريدي
|