12-02-2022, 01:21 AM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 73
معدل تقييم المستوى: 18
|
|
وزير المالية يُوافق على تعديل بنود بلائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات المعاشات
وزير المالية يُوافق على تعديل بنود بلائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات المعاشات
وافق وزير المالية محمد الجدعان على تعديل عدد من البنود في لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية ولائحة تعويضات فرع المعاشات.
ووجه بأن يتم العمل بالبنود التي تم تعديلها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بما يتلاءم مع حسن التطبيق.
دفع الاشتراك
وتم تعديل الفقرة 3 من المادة 45 من لائحة التسجيل لتصبح بالنص الآتي: “يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه بدفع الاشتراك خلال 15 يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه، ويجوز سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً دون إخلال ذلك بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدى شهراً بشهر”.
تعديل شريحة الاشتراك
أما تعديل الفقرة 5 من ذات اللائحة فجاء على النحو التالي: “يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب”.
دخل الاشتراك
وبخصوص تعديل الفقرة 6 من اللائحة جاء على النحو التالي: “يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات”.
معاملة المشترك
وجاء تعديل الفقرة “1” من المادة “19” من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي:
“في تطبيق أحكام المادتين “39” و”40″ من النظام، يعامل المشترك اختيارياً معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام.
صرف المعاش
كما تضمن القرار تعديل الفقرة “9” من المادة “38” من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي:
“إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة -فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود 3 آلاف ريال”.
|