رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا
اللهمَّ ارْزُقْنِي الْفِرْدَوْسَ الأعلى مِنْ غَيْرِ عِتَابٍ ولا حِسَابٍ ولا عَذَابْ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
"لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ، قَالَ:
"ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ"،
قَالَ عُمَرُ:
"إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا"،
"فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ"،
قَالَ: "قُومُوا عَنِّي وَلا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ".
فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابِهِ.
* رواه الـبـخـاري.
-----------------------
(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)
قَوْله: (لَمَّا اِشْتَدَّ): أَيْ: قَوِيَ.
قَوْله: (وَجَعه): أَيْ: فِي مَرَض مَوْته.
وَلِلْمُصَنِّفِ مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن جُبَيْر أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْم الْخَمِيس وَهُوَ قَبْل مَوْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعَةِ أَيَّام.
قَوْله: (بِكِتَابٍ): أَيْ: بِأَدَوَاتِ الْكِتَاب.
قَوْله: (أَكْتُبْ): َفِيهِ مَجَاز أَيْضًا، أَيْ: آمُر بِالْكِتَابَةِ.
قَوْله: (غَلَبَهُ الْوَجَع): أَيْ: فَيَشُقّ عَلَيْهِ إِمْلاء الْكِتَاب أَوْ مُبَاشَرَة الْكِتَابَة.
وَكَأَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّطْوِيل، قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره: اِئْتُونِي أَمْر، وَكَانَ حَقّ الْمَأْمُور أَنْ يُبَادِر لِلاِمْتِثَالِ، لَكِنْ ظَهَرَ لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَعَ طَائِفَة أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب، وَأَنَّهُ مِنْ بَاب الإِرْشَاد إِلَى الأَصْلَح فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشُقّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة مَعَ اِسْتِحْضَارهمْ قَوْله تَعَالَى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيء)، وَقَوْله تَعَالَى: (تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيء)، وَلِهَذَا قَالَ عُمَر: "حَسْبنَا كِتَاب اللَّه".
وَظَهَرَ لِطَائِفَةٍ أُخْرَى أَنَّ الأَوْلَى أَنْ يُكْتَب لِمَا فِيهِ مِنْ اِمْتِثَال أَمْره وَمَا يَتَضَمَّنهُ مِنْ زِيَادَة الإِيضَاح، وَدَلَّ أَمْره لَهُمَا بِالْقِيَامِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الأَوَّل كَانَ عَلَى الِاخْتِيَار، وَلِهَذَا عَاشَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد ذَلِكَ أَيَّامًا وَلَمْ يُعَاوِد أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكهُ لاِخْتِلافِهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُك التَّبْلِيغ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَة يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْض الْأُمُور مَا لَمْ يَجْزِم بِالأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمَ اِمْتَثَلُوا.
قَوْله: (الرَّزِيئَة): وَمَعْنَاهَا: الْمُصِيبَة.