14-05-2023, 02:20 PM
|
|
مشرف الضمان الإجتماعي
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 34,138
معدل تقييم المستوى: 9964459
|
|
رد: الاستاذ محمد البلادي لو تكرمت الله يحفظك
وعليكم السلام
والله انا وجهت السؤال لخدمة المستفيدين وهنا اجابتهم
وعليكم السلام
حياك الله محمد
نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية وهم المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون, وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي, و الأشخاص ذوي الإعاقة, والأيتام, والأرامل ذوات الايتام الذين لديهم بطاقات تنقل, ولا يشمل ذلك السعودية المتزوجة من أجنبي
وهنا شروط الاستحقاق
والنظام استثنى الارمله والمطلقه
لكن واصلوا المطالبه فلربما تغير النظام وحصل استثناء
__________________
لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين .. استغفر الله العظيم
اللهم احفظ بلادنا وولاة امرنا وأمدهم بالصحه والعافيه
ان غبت يوما فتذكروني بدعوة صادقه وان اسأت او اخطأت بحقكم فكونوا كرماء
دخول للمنتدى قليل والمعذره
|