تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة |
أضف رد |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
لكل مواطن يعمل في القطاع الخاض هام جداًجداً
[align=right]أقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماع برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في تاريخ 26 / 9 /2005 نظام العمل والعمال الجديد و الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-51 وتاريخ 23-8-1426هـ ويأتي هذا التنظيم وفقاً لما تهدف إليه الدولةلتحقيقه وهو لإحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية , وبأن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته ألا بعد توافر الشروطالمنصوص عليها في النظام، كما أوجب النظام الجديد على جميع المنشآت في مختلفأنشطتها وأيا كان عدد العاملين فيها العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفيروسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عنطريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة أليهم كما أوجب النظام ألا تقلنسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 بالمائة من مجموع عماله[/align]. طبعاً اذا قريتوا المواد المختاره من النظام ستجدوا ان النظام يصف في مصلحة المواطن 100% وفعلاً النظام ولا احلى منه بس المصيبه والجريمة في حق المواظن غياب الجهة التنفيذيه للنظام يعني صار النظام حبر على ورق بس هذا الشي مو لازم يخلينا نتفرج يجب على كل مواطن يجد مخالفه للانظمة العمل وخصوصاً للسعودة الي يتهربوا منها بالمخلافات وكله على حسابنا يتقدم بخطاب بدون تردد لمكتب العمل قسم التفتيش بطلب تفتيش والابلاغ عن المخلفات وهذا واجب وطني والكل مسئول موقع وزارة العمل لشكاوى اتركم مع اهم مواد في النظام في صف السعودي واغلب الشركات تخالف فيها لتهرب من السعودة المادة الثالثة : العمل حق للمواطن ، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل 0 المادة الرابعة : يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الإلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية0 المادة الثانية عشرة : يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه 0 وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب- لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل ، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام0 المادة السادسة والعشرون : 1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأياً كان عدد العاملين فيها ، العمل على إستقطاب السعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وسائل إستمرارهم في العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل ، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم 0 2- يجب الاّ تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 0/0 من مجموع عماله 0 وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتأ0 المادة الثلاثون: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط إستقدام العمال مالم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة 0 وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين ، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده ، والواجبات والمحظورات ، وقواعد عدم تجديد الترخيص أوإلغائه ، والآثار المترتبة على ذلك ، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل 0 المادة الثالثة والثلاثون: لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض ، ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:- 1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل 0 2- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد0 3- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته 0 ويقصد بكلمة ( العمل ) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية المادة الرابعة والثلاثون : لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة المادة الخامسة والثلاثون : يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه 0 المادة الثامنة والثلاثون : لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظرعلى العامل الإشتغال في غير مهنته قبل إتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة 0 المادة التاسعة والثلاثون : 1- لا يجوز – بغير إتباع القواعد و الإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، و لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره 0 2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص0 المادة الثانية والأربعون : على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين ، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها ، بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين 0 وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة 0 مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة و الثلاثون )من هذا النظام ، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة 0 |
|
|||
شكلك مطنش زي اسمك |
|
|||
مشكور اخوي على الموضوع |
أضف رد |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|