19-07-2024, 11:55 AM
|
|
مشرف الضمان الإجتماعي
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 34,523
معدل تقييم المستوى: 9964461
|
|
رد: اتمنى تفيدوني
وعليكم السلام
نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية وهم المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون, وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي, و الأشخاص ذوي الإعاقة, والأيتام, والأرامل ذوات الايتام الذين لديهم بطاقات تنقل, ولا يشمل ذلك السعودية المتزوجة من أجنبي
للأسف لايشملها لكن اتصلوا على 19911 ومراجعة الضمان اذا كانت حالتهم الماديه تعبانه فمن الممكن الحصول على استثناء
__________________
لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين .. استغفر الله العظيم
اللهم احفظ بلادنا وولاة امرنا وأمدهم بالصحه والعافيه
ان غبت يوما فتذكروني بدعوة صادقه وان اسأت او اخطأت بحقكم فكونوا كرماء
دخول للمنتدى قليل والمعذره
|